س1: هل يمكن جريان الاستصحاب في مسألة التقليد، بمعنی انني كنت اقلد آية الله الفلاني ثم مات والان رجعت الی آية الله الكذائي وهو حي لكن صار عندي شك لاختلاف الشهادات ووجهات النظر حول اعلمية احدهم علی الاخر فهل استصحب حيث اني متيقن من ان الاول كان الاعلم والثاني لازلت شاك وغير متيقن انه اعلم من الاول او لا ام ان الاستصحاب في هكذا امور لا يجري؟ |
ج1: مع صحة العدول الی الحي حسب الموازين الشرعية فلا مجال للعودة الی تقليد الميت إلاّ إذا ظهر ان العدول لم يكن في محله. |
س2: لا يجوز تقليد الميت وبعض منا عدل في تقليد سماحتكم واشتبكت علينا الأمور .
وهل الذي كان يقلد السيد ابو القاسم الخوئي يبقى على تقليده ام يعدل لكم؟ |
ج2: الضابط في مثل ذلك : انه اذا توفى المجتهد الذي كان يقلده المكلف فأن علم انه اعلم من الحي بمقدار معتد به عقلاءاً- بحيث اذا وقع الخلاف بين خبيرين احدهما أعلم بهذا المقدار تعين العمل على قول الاعلم منهما – وجب البقاء على تقليد الميت ، والا جاز العدول الى الحي ، وعلى المكلف تشخيص الحال في المورد بالرجوع الى أهل الخبرة . |
س3: (الأحوط إن لم يكن أقوى) هذا التعبير هل يدل على الفتوى وما السبب هذا الإصطلاح؟ |
ج3: هو احتياط واجب وللحكم دليل قوي معتبر لكن له معارض. |
س4: ترد عبارة (المشهور الأول والأقوى الثاني بل هو أحوط) أي من الحكمين يجب العمل به؟ |
ج4: الثاني . |
س5: كيف أميز بين حكمين لمسألة واحدة أيهما أحوط؟ |
ج5: اذا كان احدهما يجوّز والآخر يوجب الشيء فالاحتياط أن تأخذ بالوجوب. |
س6: أرجو توضيح ما هو العمل بالاحتياط مع مثل لطفاً ؟ |
ج6: مثلاً لو احتملت وجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات فالاحتياط أن تقرأها ثلاث مرات. |
س7: كيف نميز بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط اذا وردت في الرسالة العملية؟ |
ج7: اذا قال على الاحوط وجوبا او لزوما فهو احتياط وجوبي واذا قال يجب احتياطا فهو فتوى بالاحتياط وربما يعبر بوجه آخر يعرفه اهل العلم. |
س8: ما هو تعريفكم لمصطلح (الاحتياط اللزومي) وماذا يترتب علی من لم يعمل به؟ |
ج8: يجب العمل علی طبق الاحتياط اللزومي ولا يترك هذا الاحتياط الا اذا كان للاعلم بعد المجتهد الذي يقلده فتوی بالجواز فانه يجوز للمقلد ان يرجع اليه ويترك الاحتياط اللزومي. |
س9: اذا بلغت المراة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي فهل يجوز لها التقليد وهل يقلدها الاخرون ؟ |
ج9: لايجوز لها التقليد ولايجوز تقليدها. |
س10: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟ |
ج10: اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه اما اذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولايجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالاعلم ان افتى بالجواز. |