نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190326
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التقليد > التقليد
مكان البحث كلمة البحث
س11:  ماهي عبارة الاحتياط الوجوبي في نصوصكم الفتوائية؟
ج11:  يجوز الرجوع فيه الى مجتهداً آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.
س12:  ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟
ج12:  المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .
س13:  اذا كان المسلم يقلد مرجعاً معيناً وقام باحد الامور العبادية علی نحو يطابق فتوی مرجع اخر فماذا يترتب عليه شرعياً، وما معنی كسر التقليد، وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوی المراجع لدرجة ان احدهم باطل؟
ج13:  اذا لم يكن العمل صحيحاً علی فتوی من يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الاعادة او الكفارة وغير ذلك ولا معنی لكسر التقليد نعم يجوز التبعيض اذا كان المجتهد متساويين في العلم والورع والاختلاف كثير.
س14:  اذا كان المرجع الميت اعلم من الاحياء هل يجوز البقاء علی تقليده؟
ج14:  اذا قلد المتوفی في حياته ولم يتبين اعلمية الحي وجب البقاء علی تقليد المتوفی ان كان مسبوقاً بالاعلمية.
س15:  اذا كان الاعلم في غير بلد المسلم فهل يجوز له العدول لاحد مراجع بلده؟
ج15:  لا يجوز.
س16:  هل يجب تقليد الاعلم في حال معرفته وفي جميع الامور وماذا يترتب شرعياً في عدم تقليده وما الفرق في حال عدم المعرفة به؟
ج16:  يجب تقليده في جميع الامور الشرعية ويترتب علی عدم تقليده عدم الوثوق بفراغ الذمة من التكاليف الملقاة من الله تعالی علی عباده المكلفين.
س17:  من هو المجتهد الاعلم وكيف يتم تحديده في اوساط العلماء وكيف للمقلد ان يتبين من هو الاعلم، وهل نطاق الاعلم قطري ام يشمل المؤمنين في جميع الدول؟
ج17:  هو الاقدر علی استنباط الاحكام ويعرفه اهل الخبرة وهو ايضاً مجتهد او قريب من الاجتهاد ومطلع علی حدود اعلمية الفقهاء عن طريق البحث او مطالعة كتبهم ويجب تقليد الاعلم حتی لو كان في بلد آخر.
س18:  طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع أصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد ؟
ج18:  إذا وجدت قرينة على أن السائل يطلب فتوى مقلده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه ، وإن وجدت قرينة على أنه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك ، وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب ، وإذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله أن يجب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أن عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلا مع إقامة القرينة على ذلك .
س19:  اريد توضيح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا يترتب عليّ؟
ج19:  الاحوط ان لم يكن مع الفتوی فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً يجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فيجب العمل به الا اذا كان فتوی مرجع آخر الجواز فيجوز الرجوع اليه بشرط ان يكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.
س20:  كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
ج20:  أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 .. التالي
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.