س41: ما الفرق بين الاحتياط في الفتوی، والفتوی بالاحتياط وكيف يستطيع العامي ان يميز بينهما؟ |
ج41: في مورد الاحتياط في الفتوی يحجم الفقيه عن ابداء الراي وانما يبيَن طريقة الاحتياط للمكلف فاذا لم يشا العمل بها لزمه الرجوع الی الغير مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد الفتوی بالاحتياط كقوله (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم) فيلزم المكلف رعاية الاحتياط ولامجال للرجوع الی الغير. |
س42: اذا شك المقلد انه حينما كان مقلداً للميت الاعلم انه كان مميزاً في حياة المرجع اولاً؟ |
ج42: يرجع الی الاعلم الحي حينئذٍ. |
س43: لو ان احد المكلفين كان مقلداً بعض المراجع الماضين ورجع اليكم مطلقاً لمدة سنتين بناءاً علی آراء بعض اهل الخبرة في المنطقة وقد اختلفوا الان في تحديد الاعلم هل هي لذلك المراجع المتوفی او لسماحتكم وهؤلاء كلهم من الثقات وبهذا الاختلاف بقي ذلك المكلف في حيرة من امره لايدري ما يفعل؟ |
ج43: في مفروض السؤال ونظائره اذا لم يجد المكلف حجة شرعية علی اعلمية المرجع المتوفی او اورعيته في الفتوی كونه اكثر تثبتاً في الجهات الدخيلة فيها يجوز له العمل وفق فتاوی المرجع الحي. |
س44: حجية التقليد لابد ان تنتهي الی الاجتهاد فما الحكم في تقليد العوام الذين لايلتفتون الی ذلك فهم يقلدون تقليداً للآباء او العلماء؟ |
ج44: اصل التقليد بمعنی رجوع الجاهل الی العالم امر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع الی اهل الخبرة في جميع موارد الحاجة اليهم فان كان من رجع اليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العملية فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية الا اذا افتی الواحد للجميع بعدم اعتبارها. |
س45: سالني سائل عن مسالة وانا اعلم بان راي مقلده مخالف لفتوی مقلدي فهل يجوز لي اجابته بفتوی مقلدي وعلی افتراض عدم العلم بالمخالفة فما الحكم؟ وكذا لو كنت لا اعلم من يقلد؟ |
ج45: اذا كانت اجابتك له علی خلاف راي مقلده يوجب وقوعه فيما يخالف وظيفته الشرعية لم يجز لك ذلك والا فلاباس بها وهكذا الحال في الصورتين الاخيرتين. |
س46: ذكرتم وجوب التقليد في المستحبات، فهل ياتي بها المكلف بعنوان الاستحباب ام بعنوان رجاء المطلوبية؟ وهل يختلف الامر بين ان تكون هذه المستحبات ممهورة منكم او واردة في الكتب الخاصة بنقل المستحبات؟ |
ج46: انما يجب التقليد فيما يراد الاتيان به بعنوان الاستحباب وحينئذٍ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدة لذكر المستحبات اذا لم يحرز مطابقتها لفتاوی المجتهد الذي يكون قوله حجة في حق المكلف، واما الاتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبية فلا يحتاج الی التقليد مع احراز عدم كونه محرماً. |
س47: اذا قلّد مرجعاً في المسائل الاحتياطية ـ بناءاً علی انه الاعلم بعد المرجع الذي يقلده ـ ثم توفي هذا المرجع، فما هو حكم بقاء المقلّد في المسائل التي عمل بها حال حياته؟ وما هو الحكم في المسائل التي حفظها او لم يحفظها؟ |
ج47: يبقی علی تقليده في موارد احتياط مقلده الاعلم سواء عمل بفتاواه فيها قبل وفاته ام لا وسواء حفظها ام لا، نعم اذا صار الحي اعلم من لزمه العدول اليه. |
س48: هل يجوز العدول عن تقليد المجتهد الاعلم الی تقليد غيره في مسالة معينة كالتظليل للمحرم في الليل؟ |
ج48: يجوز ذلك في مورد واحد فصلناه في ملحق مناسك الحج ص۷۹ فليراجع. |
س49: لو عملت علی خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع الی مجتهد آخر يقول بعدم وجوبه في الاجتزاء بالعمل؟ |
ج49: نعم مع مراعاة كونه الاعلم فالاعلم في صورة العلم بالخلاف بين اصحاب الفتوی في المسالة. |
س50: ما الفرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟ |
ج50: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد في تقليده علی طريق شرعي تبين خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوی الفقيه الجامع للشرائط ثم عدل الفقيه عن فتواه للتنبه الی خطائها ومن اعتقد حلية محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الاجواء الدينية واما اذا كان اعتقاده بالحلية ناشئاً من تقصيره في التعلم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر. |