|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصوم > ترخيص الإفطار في الصوم |
س1: هل يجوز للمرضعة الافطار ان كانت ترضع ولدها او كان لغيرها ؟ |
ج1: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار. |
س2: من هم الذين وردت فيهم الرخصة في افطار شهر رمضان ؟ |
ج2: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
(منهم) الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع التمكن منه وإن كان ذلك هو الاحوط الاولى بالنسبة لذي العطاش مع التمكن .
و(منهم) الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها. |
|
|
|
|