س1: ما هو حكم خروج احد القدمین اثناء الصلاة بغیر قصد وفي حال الانتباه تغطیتها علی الفور، هل یبطل الصلاة وتجب الاعادة ؟ |
ج1: لا تبطل الصلاة بذلك. |
س2: المراة تصلّي وظاهر قدمها مكشوف ؟ |
ج2: هذه يجوز لها ذلك، فكشف ظاهر القدمين وباطنهما في الصلاة جائز . |
س3: اِمرأة تصلّي ولا تعلم أن بعضاً من شعرها خارج من تحت ساتر الرأس، فهل يجب عليَّ اِخبارها بذلك اثناء صلاتها أو بعدها؟ |
ج3: كلا، لا يجب عليك اخبارها، ولو لم تعلم هي به حتى اتمّت صلاتها فصلاتها صحيحة، واذا علمت به في الاَثناء فبادرت الى ستره صحّت صلاتها ايضاً. |
س4: ما حكم من كان عنده ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس فماذا يفعل للصلاة ؟ |
ج4: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين، في كل منهما صلاة، وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم. |
س5: هل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ؟ |
ج5: الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت. |
س6: ماحكم من لم يتمكن من الستر في الصلاة ؟ |
ج6: إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ـ إما لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدوّ سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس. |
س7: ماهو المجزي في الساتر الصلاتي حال الاختيار ؟ |
ج7: يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه. |
س8: ماهو الواجب ستره في الصلاة للرجل والمراة ؟ |
ج8: عورة الرجل في الصلاة القبل (القضيب والأنثيان) والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود. |
س9: هل یجوز للمراة كشف ظاهر قدمیها؟ |
ج9: لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم ، ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة. |