س31: من يشق عليه المبيت بمنى او يخاف من المبيت
السؤال :هل إن احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها ؟ |
ج31: لا ، إلا إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء . |
س32: من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وفي أثناء السير في الطريق سأل عن أسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة ؟ |
ج32: إذا مكث لذلك بعض الوقت أخل به . |
س33: من أراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة فهل تلزمه الكفارة ؟ |
ج33: نعم على الأحوط . |
س34: إن المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له أن يبيت في خارجها ويدفع الكفارة ، وهل له أن يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ؟ |
ج34: يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وإن لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وإن توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً . |
س35: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة ؟ |
ج35: يكفي ما ذكر أيضاً . |
س36: هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟ |
ج36: نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه الإتيان بالحوائج الضرورية . |
س37: ذكرتم في المناسك أن ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى. فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه أم لا ؟ |
ج37: مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة ، والأحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تعد في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدسة فلا يشملها الفرض المذكور . |
س38: بناءً على العلامات الجديدة لحدود منى فان نهاية منى محاذية تماماً لطرف العقبة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي مستدبراً للقبلة وعلى بعد ولو ( ذراع واحد) فانه يكون خارج حدود منى ، فما الحكم في ذلك وهل هذه العلامات معتمدة شرعاً ؟ |
ج38: لا يضرّ ذلك بل يستحب أن يرميها على بعد عشرة أمتار أو خمسة عشر ذراعاً في حال كونه مستقبلاً للجمرة ومستدبراً للقبلة . |
س39: أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه ؟ |
ج39: لم يثبت أفضلية أحدهما نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط . |
س40: رجل بقى في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شيء؟ |
ج40: الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك . |