س41: إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال ؟ أم لا يجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال ؟ |
ج41: إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وان كان عازماً على العود إليها قبل الزوال بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر . |
س42: إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى أول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني ؟ |
ج42: نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل . |
س43: إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة ؟ |
ج43: إذا بقي في منى من أول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه وإلا فالأحوط لزوما أن يكفر بشاة . |
س44: هل أن نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر ؟ |
ج44: إلى طلوع الفجر . |
س45: إذا أخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء ؟ |
ج45: عليه دم شاة . |
س46: إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه ؟ |
ج46: لا شيء عليه . |
س47: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من أول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والإجابة على الأسئلة الدينية ؟ |
ج47: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وإنما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر ، وتكفي الأعمال المذكورة مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى . |
س48: من بقي في مكة للاشتغال بالعبادة فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل عليه كفارة ؟ |
ج48: نعم على الأحوط إذا فاته المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل . |
س49: هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى ؟ |
ج49: نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه الإتيان بالحوائج الضرورية . |
س50: إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من أعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل فما هو حكمه ، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن أراد المكلف ؟ |
ج50: إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكة فلا شيء عليه وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمكنه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك أخر الخروج فالأحوط ثبوت الكفارة عليه . |