س51: ذكرتم في المناسك أن ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له أن ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى .. فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه أم لا ؟ |
ج51: مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، والأحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تعد في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدسة فلا يشملها الفرض المذكور . |
س52: إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم أجبرته الشرطة على العود إليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي ؟ |
ج52: مع صدق النفر على خروجه – بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود – فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه . |
س53: هل أن احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها ؟ |
ج53: لا ، إلا إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء . |
س54: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه وهل عليه كفارة في الحالات التالية :
۱ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع إليها بعد الالتفات تسامحاً وإهمالاً ؟
۲ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الأوان ؟
۳ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال ؟
٤ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع إليها حتى فات الأوان ؟
٥ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع إليها قبل الزوال ؟
٦ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع أدركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء ؟ |
ج54: ۱ ـ كان الواجب عليه الرجوع وأن لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط .
۲ ـ لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لأن الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال ولا يجب أن يكون في منى قبل الزوال .
۳ ـ لا شيء عليه .
٤ ـ يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه .
٥ ـ لا شيء عليه .
٦ ـ يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر . |
س55: نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع أجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والأرصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي أن يبيت الحاج في وادي محسر أو العزيزية ؟ |
ج55: يجوز أن يبيت في وادي محسر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها . |
س56: المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب إليها للنفر منها ؟ |
ج56: يلزمه الذهاب إليها للرمي في اليوم الثاني عشر فأن كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر . |
س57: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع ؟ |
ج57: يجوز أن يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده . |
س58: إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله أم يجب البقاء ليلة الثالث عشر ؟ |
ج58: إن أمكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال . |
س59: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة ؟ |
ج59: يكفي ما ذكر أيضاً . |
س60: اذا دخلت نفق الملك فهد متجهاً الى منى من جهة العدل فهل خروجي من النفق من جهة منى اعتبر دخلت منی وإلاّ لابد ان انزل عند الكبري (عند الجمرات) للمبيت في منى. وان كانت هذه المنطقة لا تعتبر من منى ؟ |
ج60: لابد من الوثوق من ان موضع مبيتك في منى فان لم تتيقن فعليك الكفارة. |