س61: هل الميبت في الخيام المخصصة للعراقيين في منی والواقعة قرب نفق المعيصم ليلة الحادي عشر من ذي الحجة مجزياً علی اعتبارها تقع خارج منی القديمة ؟ |
ج61: اذا كانت خارج منی كالمنصوبة في وادي النار فلا يجزي المبيت فيها فمن تمكن من المبيت في منی ومع ازدحام الحجاج فيها ان يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك. |
س62: اذا رجم الرجل الجمرة صبيحة يوم الثاني عشر ثم رجع الی مكة فهل يجب عليه العود الی منی قبل الزوال؟ |
ج62: اذا خرج الحاج من منی بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود ـ كان خلف اثقاله فيها ـ لزمه العود اليها، بل الاحوط لزوم العود وان لم تكن له فيها علقة تقتضيه، والاظهر جواز الخروج في الفرض الاول والاحوط لزوماً تركه في الفرض الثاني ، وعلی كل تقدير فلايجب ان يكون عوده الی منی قبل الزوال بل يجوز ان يكون بعده ايضاً لان العبرة بان لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز ان يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم بعد الرمي في نهار اليوم الثالث عشر. |
س63: وما الحكم اذا خرج من منی قبيل الغروب لاداء الاعمال، ولكن ذهب الی منزله الواقع في (مكة الجديدة) لساعة او ساعتين ثم ذهب للطواف والسعي، ولم يرجع الی منی الا بعد منتصف الليل؟ |
ج63: تلزمه كفارة شاة علی الاحوط. |
س64: اذا انتهی من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب الی منزله الواقع في (مكة الجديدة) لبعض ضرورياته ثم يعود الی منی؟ |
ج64: لا يجوز الا اذا كان مضطراً الی التاخير في الرجوع الی منی. |
س65: ما الحكم اذا انتهی من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً الی منی ولم يصل اليها الا قبيل الفجر، او بعد الفجر؟ |
ج65: تلزمه كفارة شاة لو لم يصل الی منی قبل طلوع الفجر وكذلك اذا وصلها قبل ذلك علی الاحوط. |
س66: ما الحكم اذا انتهی من اعماله قبل منتصف الليل، وعاد منه الی منی لكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل؟ |
ج66: اذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة علی الاحوط. |
س67: اذا لم يبت الحاج في منی النصف الاول من الليل ولا النصف الاخر وبدلاً من ذلك ذهب الی البيت الحرام قبل منتصف الليل بساعة وانشغل بالعبادة حتی طلوع الفجر فهل يكفي ذلك؟ |
ج67: نعم يكفيه عن المبيت في منی في تلك الليلة. |
س68: هل يجب العودة الی منی يوم الثاني عشر لمن عرف انه لايدرك الزوال فيها كمن خرج منه صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟ |
ج68: اذا خلف فيها ما يقتضي العود ـ لزمه العود ليكون نفره منه قبل الغروب من اليوم نفسه او بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر، والاحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود، وبالجملة ليس المناط ادراك الزوال في منی في اليوم الثاني عشر بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فيجوز ان يرجع بعد الزوال ليكون نفره عقيب ذلك. |