س21: ظفر المحرم اذا انقلع بعضه بسبب فتح قنينة او غيرذلك، وبقی متصلاً بالاصل، فهل يجوز له قصّه اذا كان يسبب له بعض المضايقة او الازعاج او الالم؟ |
ج21: يجوز له قصّه اذا كان يتأذی ببقائه وليتصدق مكانه بقبضة من الطعام. |
س22: عصير الفواكه الطبيعية، كعصير البرتقال، وعصير التفاح، وعصير الموز، وغيرها من امثالها، هل يجوز شربه من قبل المحرم، مع الامساك عن شمها أثناء شربها؟ |
ج22: يجوز شربها ولزوم الامساك عن شمها مبني علی الاحتياط. |
س23: هنا (كفوف) مصنوعة من البلاستيك تلبس باليد أثناء تجهيز الطعام او العلاج من قبل الاطباء ذلك للوقاية من الامراض ؟ هل يجوز لبس هذه الكفوف حال الاحرام؟ |
ج23: يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجل المحرم، واما المراة المحرمة فتتجنبها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال. |
س24: المحرم بالحج او العمرة المفردة او عمرة التمتع، هل يجوز ان يضع كمامة علی انفه وفمه وذلك لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجوّ غالباً ما يكون مملوء بانواع الاوبئة مثل الزكام والرشح والسعال وغيرها من الامراض المزعجة التي تكون شديدة ولا تشفی الا بعد عدة اشهر، وهذا الكمامات تغطي نصف الانف تقريباً والفم وبعض الذقن، فهل يجوز استعمالها للرجل المحرم او المراة المحرمة؟ علماً ان هذه الكمامات تشدّ الی الجهة الخلفية من الراس بخيط او ما شابه ذلك؟ |
ج24: اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة اذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة او كان ينزعها عند مصادفته لها او يتخلص منها بكتم نفسه، واما المحرمة فلا تستخدمها لانه لايجوز لها ستر وجهها ولو بعضاً منه بمثل ذلك، نعم لاباس بها في حال الضرورة. |
س25: هل ان التوابل التي توضع في الطبخ لتحسين نكهته كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكسبرة تعد من الطيب بحيث لا تجوز للمحرم استخدامها ام لا؟ |
ج25: كل ما يطيب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع علی المحرم، و اما ما يطيب طعمه فقط فلا باس به. |
س26: هل تجب الكفارة بقتل او وطيء الجراد اضطراراً، وما هي الكفارته؟ |
ج26: كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة او كف من الطعام ومع التعدد تتعدد الكفارة الا اذاكان كثيراً عرفاً فان فيه شاة، نعم اذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه اذا لم يكن يتيسر له اجتنابه وان كان الاحوط له ان يكفّر. |
س27: حرمة التظليل هل هي مختصة بالنهار ام ان حكمه يسري حتی في الليل وهل ان حرمته مختصة بالمحرم المسافر ام انها سارية ولو مع انقطاع السفر كالتظليل داخل الحرم المكي؟ |
ج27: لا مانع من استخدام المظلة ونحوها في الليل وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون السماء ممطرة علی الاحوط.
و الاستظلال بالظل المتحرك حال التردد في المنزل كمكة المكرمة ومنی محل اشكال عندنا والاحوط لزوماً تركه. |
س28: ما هي ماهّية التظليل المحرّم بالنسبة الی الرجال، وما الحدّ الذي يجب مراعاته في ذلك؟ اذ دائماً يتردد علی السنة بعض المرشدين الاشكال الذي ارتاه السيد الخوئي (قدس سره) بالنسبة الی الظل الجانبي فيأمرون الحجاج بدفع الكفارة من جهته، او يأذنون لهم بالصعود في الراحلة المسقفة من جهة حصول التظليل علی كل حال فما هو نظركم الشريف؟ |
ج28: المختار ان ما يحرم التستر منه هو خصوص اشعة الشمس ويلحق بها المطر علی الاحوط فاذا كان التظليل الجانبي من الشمس عند ركوب السيارة المكشوفة بمقدار لا يمنع من صدق الاضحاء عرفاً فلاباس به، والظاهر انه يمنع من صدقه اذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها راس المحرم وصدره، علماً انه اذا دار الامر بين ما يتحقق معه التظليل الجانبي وما يتحقق به التظليل من فوق الراس يلزم اختيار الاول. |
س29: المراة المحرمة هل يجوز لها ان تعقد المطاط (اللاستيك) الذي في سراويلها الداخلية (اللباس) او في تنورتها، ام يجب عليها ان تخيط بعضه ببعض؟ |
ج29: يجوز لها ذلك. |