س1: اعتمرت من مطار جدة بالنذر (لله علي أن أحرم للعمرة المفردة من هذا المكان) ودخلت مكة محرما بسيارة مضللة فما الحكم؟ |
ج1: يصح الاحرام وعليك كفارة التضليل «شاة» إذا كان ذلك أثناء النهار أو مع هطول المطر ليلاً. |
س2: الاحرام بالنذر قبل الميقات لمن يعلم بإرتكاب التظليل المحرم فيه إشكال عندكم، و لكن هل يترتب عليه الإثم و الكفارة؟ |
ج2: لا إثم ولا كفارة عليه بمجرد النذر و قصد الاحرام و لكن حيث أن صحة نذره و إحرامه محل إشكال فلابد من العمل على نحو يحرز فراغ ذمته علی تقديري الفساد و الصحة : باحرامه من الموضع المنذور، ثم الذهاب الی الميقات وتجديد الاحرام منه ثم دخول الحرم ومكة والاتيان بأعمال العمرة والحج، إلا أن يرجع إلی مجتهد آخر. |
س3: ذكرتم في رسالة المناسك أنه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأن بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أن جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة فما هو تعليقكم؟ |
ج3: الخرائط الجغرافية تبين أن جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا الأساس نرى أن النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة. |
س4: من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟ |
ج4: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأما إن كان يعد عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة. |
س5: يقال ان الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا الكلام؟ |
ج5: لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عد عرفاً مسافراً إلى مكّة. |
س6: هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول في جدّة والاحرام منها بالنذر؟ |
ج6: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من اعالي الجو – كما هو عادة كذلك – نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر. |
س7: هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟ |
ج7: الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح احرامه وان احرم في حال كونه مظللاً على نفسه. |
س8: هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟ |
ج8: محل إشكال. |
س9: هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟ |
ج9: لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها. |
س10: في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو ام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟ |
ج10: يكفي ان ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً. |