س21: ذكرتم في المناسك بصحة النذر قبل الميقات إذا لم يستلزم الاستظلال في النهار فهل لو عقد النذر عازما الإحرام في النهار وتأخرت الطيارة إلی الليل يستلزم البطلان أم أن الإستلزام معلق بالوقوع فيكون التأخير كاشفا عن صحة النذر لعدم استلزام الوقوع في التظليل؟ |
ج21: الظاهر شمول الاحتياط الوجوبي في بطلان النذر لمورد السؤال . |
س22: اذا نذر المعتمر أو الحاج ان يحرم من جدة وعند وصوله راى ان يذهب الى الجحفة فهل عليه شيء؟ |
ج22: احرامه صحيح وعليه كفارة النذر اذا تعمد المخالفة. |
س23: سأذهب الى العمرة عن طريق جدة فهل اغتسل في البيت والبس الاحرام في جدة أو البسه في الطائرة؟ وهل يجوز لبس نعال غير الابيض؟ |
ج23: اذا وصلت جدة فانذر الاحرام فيها بالصيغة التالية: لله عليَ أن احرم للعمرة المفردة من هنا ويجوز أن تلبس النعال ولو لم يكن أبيض. |
س24: أعزم بأذن الله الذهاب إلى جدة عن طريق الطيران من منطقة تبعد ۱٥٠٠كلم تقريبا فهل يجوز قضاء يوم أويومين في جدة ثم الأحرام من جدة للعمرة وما هي النية أرجو توضيح المسألة بالتفصيل وما يجب أتباعه وما الحكم المترتب على أصطحاب طفل عمره عشرة أشهر للعمرة؟ |
ج24: يجوز الاحرام من جدة بالنذر ويجب ان يكون بالصيغة الشرعية بان تقول لله علي ان احرام من هذا المكان للعمرة المفردة ثم تنوي النسك وتلبي ويجوز اخذ الطفل من دون احرام هذا ولكن العمرة لا تصح هذه الايام لان المسعى القديم مغلق والمسعى الجديد لم يثبت كونه بين الصفا والمروة. |
س25: انوي العمرة المفردة مع الاصدقاء وهم ليسوا علی فتاويكم ولديهم النية ان يحرموا من جدة اما انا فهل من الممكن الاحرام معهم من جدة ؟ وهل من الممكن اذا نذرت من هنا اذا وصلت الی جدة سوف احرم من مطار جدة ومتی تكون نية النذر قبل بيوم او في نفس النهار قبيل مغادرة المطار؟ |
ج25: لايجوز عند السيد الخوئي رحمه الله الاحرام من جدة بالنذر ويمكنك الاحرام في الطائرة بالنذر ويجب ان يكون النذر بصيغة صحيحة بان تقول (لله علي ان احرم من هذا المكان للعمرة المفردة) ولا تقل لله علي نذر. هذا ولكن لا يمكن العمرة حاليا لان المسعی مغلق والمسعی الجديد لا دليل علی كونه بين الجبلين فلا يجزي. |
س26: هل يجوز للناذر ان يقول (الله عليّ نذر ان احرم ) بدلا من( لله عليّ ان احرم ) وهل هناك اشكال في الاحرام من غير الميقات في الصيغة المذكورة؟ |
ج26: في صحة النذر بهذه الصيغة اشكال وبالنتيجة ففي صحة العمرة اشكال ولا يصح الاحرام الا من الميقات او مما قبله بنذرصحيح. |
س27: هل يبطل الاحرام اذا نذرالاحرام قبل الميقات؟ |
ج27: لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً. |
س28: من احرم بالنذر لعمرة التمتع بهذه الصيغة (لله عليّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه وهل هذه الصيغة باطلة؟ |
ج28: صحة النذر بالصيغة محل اشكال فلابد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الاحرام بنذر اخر قبل الميقات او تجديد الاحرام من الميقات نفسه، ولو اتی باعمال عمرة التمتع بالاحرام الاول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته اشكال ويمكن الرجوع في هذه المسالة الی الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم. |
س29: ما معنى الإحرام بالنذر؟ |
ج29: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراَ صحيحاَ شرعياَ بالصيغة كان يقول: لله عليّ أن أحرم من ... و يذكر اسم المكان، ولابدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع ولاحاجة الی الذهاب الی المیقات للاحرام. |
س30: كيف يتم الاحرام بالنذر ؟ |
ج30: يتم بان تقول:(لله عليّ ان احرم من هذا المكان) ثم تحرم . |