س11: وكلاء الحج في معظم الاحيان لا يستطيعون احضار سيارات لذا يكون السقف مفتوح وفي هذه الحالة نكون مجبرين الصعود وملزمون بعد الحج دفع الفدية اي الذبيحة فهل يجوز الصعود الى الباص واخراج الرأس فقط من الشباك ونكون في حلّ من الكفارة ونكون غير مظللين ومغطين الرأس؟ |
ج11: هذا لا يمكن للتخلص من التظليل المحرم نهاراًَ أو ليلاً مع نزول المطر ومع الإضطرار لا حرمة، ولكن لا محيص عن الكفارة حينئذٍ. |
س12: أثناء أداء مراسم الحج مطر ومقلدين السيد الخوئي والسيستاني يفتون بعدم تغطية الرأس والتظليل وهذا شيء جديد لم يكون سابقاً فهل هذه الفتوة في حال المطر عدم جواز التغطية او تظليل الرأس؟ |
ج12: نظر سماحة السيد (دام ظله) أن حرمة التظليل من المطر مبنية على الأحتياط الوجوبي، ويمكن الرجوع فيها الى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم. |
س13: في أثناء انتقالنا من مسجد الشجرة إلى مكة المكرمة في الليل تساقطة كمية قليلة من المطر ولم يتوقف سائق الباص، فهل تجب الكفارة في هذه الحالة؟ وما هي الكفارة؟
وهل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل؟ |
ج13: يلزم المحرم – حينئذٍ – كفارة تظليل ويجزي فيها التكفير بشاة.
كلا لا تتكرر. |
س14: سؤالي عن التظليل، حيث ذهبت مع حملة (قافلة) الحج وبعد المبيت بالمزدلفة تم نقلنا إلى منى لرمي الجمرات بواسطة الباصات المسقفة حيث قال مسؤول الحملة إنهم لم يستطيعوا توفر وسيلة نقل مكشوفة، فهل في هذه الحالة يكون علينا كفارة تظليل؟ وماهي الكفارة؟ |
ج14: يلزم المحرم حينئذٍ كفارة تظليل ويجزي فيها التكفير بشاة. |
س15: هل يجوز ان يلامس غطاء الوجه للمرأة اثناء الحج ام يجب ابعاده عن الوجه؟ |
ج15: إذا كانَ ما تُغطّي به المرأة وِجهَها للتسترّ من الأجنبي جُزءاً من الثوب الذي على رأسها فلا مانع من ملامسته للوجه ولا يجب إبعادُهُ عنه وإن كان ذلك أحوط إستحباباً. وينبغي ملاحظة المسألة ۲٦٦ من رسالة مناسك الحج فيما يتعلق بستر الوجه بغير ذلك. |
س16: ما حكم من حج أو اعتمر علی فتوی سماحة السيد ودخل مكة مغطی وهو يجهل الحكم في ذلك وبعد حج واحدة وستة عمرات علم بالحكم؟ |
ج16: لا شيء عليه . |
س17: ما حكم من استخدم الهاتف النقال اثناء احرامه للعمرة المفردة واذا وضعه على اذنه سهواً حسب فتوى السيد السيستاني (مدظله) كان المقلد على تقليد السيد الخوئي (قدس سره) ما حكمه وماذا يجب عليه؟ |
ج17: لا كفارة عليه في مفروض السؤال . |
س18: المصاعد هل تعتبر من الاجسام الساترة فيتحقق بها التظليل ؟ |
ج18: لا تعتبر منها . |
س19: ذكرتم جواز التظليل الجانبي (في المسألة ٦٠۳) الذي يحصل بسبب وقوف أو جلوس . أحد الركاب ما لم يخرج عن النحو المتعارف ؟ ما المقصود بالنحو المتعارف في عبارة السيد ؟ هل في المسألة إحتياط وجوبي ؟ |
ج19: النحو المتعارف من جلوس بعض الركاب أو وقوفه أن لا يتكون حول الشخص سياج مظلل ثابت بحيث يمنع من صدق الإضحاء للشمس . ثم إن أصل مسألة التظليل الجانبي بالنسبة للراكب عند سماحة السيد (دام ظله) مبني على الاحتياط الوجوبي . |
س20: هل أن ما بين الطلوعين ملحق بالليل في جواز الاستظلال للمحرم ؟ |
ج20: نعم حكمه حكم الليل. |