س31: حرمة التظليل هل هي مختصة بالنهار ام ان حكمه يسري حتی في الليل وهل ان حرمته مختصة بالمحرم المسافر ام انها سارية ولو مع انقطاع السفر كالتظليل داخل الحرم المكي؟ |
ج31: لا مانع من استخدام المظلة ونحوها في الليل وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون السماء ممطرة علی الاحوط.
والاستظلال بالظل المتحرك حال التردد في المنزل كمكة المكرمة ومنی محل اشكال عندنا والاحوط لزوماً تركه. |
س32: ما هي ماهّية التظليل المحرّم بالنسبة الی الرجال، وما الحدّ الذي يجب مراعاته في ذلك؟ اذ دائماً يتردد علی السنة بعض المرشدين الاشكال الذي ارتاه السيد الخوئي (قدس سره) بالنسبة الی الظل الجانبي فيأمرون الحجاج بدفع الكفارة من جهته، او يأذنون لهم بالصعود في الراحلة المسقفة من جهة حصول التظليل علی كل حال فما هو نظركم الشريف؟ |
ج32: المختار ان ما يحرم التستر منه هو خصوص اشعة الشمس ويلحق بها المطر علی الاحوط فاذا كان التظليل الجانبي من الشمس عند ركوب السيارة المكشوفة بمقدار لا يمنع من صدق الاضحاء عرفاً فلاباس به، والظاهر انه يمنع من صدقه اذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها راس المحرم وصدره، علماً انه اذا دار الامر بين ما يتحقق معه التظليل الجانبي وما يتحقق به التظليل من فوق الراس يلزم اختيار الاول. |
س33: مسجد التنعيم اصبح جزءاً من مكة لان البناء قد تعداه فهل الاحرام منه يعتبر داخل مكة ويجوز التظليل ليلاً ونهاراً؟ |
ج33: الاحوط لزوماً عندنا ان لا يضلل المحرم حال تردده من مكة المكرمة حتی في القسم القديم منها فضلاً عن الاحياء المستحدثة. |
س34: هل يجوز العدول عن تقليد المجتهد الاعلم الی تقليد غيره في مسالة معينة كالتظليل للمحرم في الليل؟ |
ج34: يجوز ذلك في مورد واحد فصلناه في ملحق مناسك الحج ص۷۹ فليراجع. |
س35: ما نية ذبح كفارة التظليل ؟ |
ج35: النية ليست مما يتلفظ به فيكفي ان تعلم لماذا تذبح . |
س36: في الحج عملت عمرة مفردة وعمرة التمتع لأداء مناسك الحج في العمرتين ، وأحرمت من مسجد الشجرة بعد الساعة الثامنة مساءاً وركبت باصاً مغطاة فما حكم ذلك ، ولم ينزل مطراً إلى أن وصلت إلى مكة ؟ |
ج36: لا كفارة عليكم . |
س37: اذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب عليه ايقاف السيارة ؟ وإذا لم يطع السائق او لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة ؟ |
ج37: يجب عليه ايقاف السيارة والنزول منها اذا كان ممكناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة انظمة المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة، واما اذا لم يكن ممكناً من النزول من السيارة بأية صورة فلا أثم عليه ولا كفارة . |
س38: في ذمتي كفارة تظليل ومن المعلوم أنها شاة ولكن لا أعلم كم ثمنها حالياً ؟ |
ج38: لا يكفي دفع الثمن للفقير بل لابد من شراء الشاة وذبحها للكفارة ودفعها بكاملها للفقراء او تعطي الثمن لفقير ملتزم وتوكله ان يشتري به شاة ويذبحها ويتصرف فيها. |
س39: هل يجوز التظليل للمحرم في ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ؟ |
ج39: يجوز إن لم تمطر ، وإلا فلا يجوز على الاحوط . |
س40: ما حكم التظليل في المشاعر المقدسة في عرفات و منى ؟ |
ج40: لايجوز التظليل في اثناء التنقل بين المشاعر المقدسة واما عدم جوازه في اثناء التردد في المكان الذي ينزل فیه المحرم من مكة او عرفات او منی او غيرها فمبني علی الاحتياط. |