س11: كيف يحلق الحاج لاول مرة يحج فيها وهو يشكو من داء الصدفية في رأسه ؟ |
ج11: لا يلزم أن يكون الحلق بالموس بل يجزئه الحلق بالماكنة الناعمة وإذا كانَ ذلك حرجياً أيضاً أجزَءَ التقصير. |
س12: هل يجوز الحلق يوم العيد اختيارا بعد المغرب؟ |
ج12: يجوز . |
س13: ماهي اداب الحلق في الحج ؟ |
ج13: (۱) يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الايمن ، وأن يقول حين الحلق :
(اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).
(۲) أن يدفن شعره في خيمته في منى .
(۳) أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره بعد الحلق. |
س14: هل يكفي الحلق بالمكينة الكهربائية المتعارف عليها اليوم لصدق تحقق الحلق لحج الصرورة ؟ |
ج14: نعم يكفي ان كانت المكينة ناعمة. |
س15: إذا قصر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟ |
ج15: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره بالتقليم بناءً على الاكتفاء به في التقصير. وإما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وان كان آثماً . وإما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة . وإما في عمرة التمتع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسى السعي فقصر للإحلال من إحرامه فأنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط. |
س16: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه ؟ |
ج16: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً . |
س17: ما حكم حلق شعر الراس كلية ـ لمن ليس لديه لحية ـ قبل الذهاب للحج او العمرة ـ مع العلم بالذهاب ـ للحج ـ ؟ |
ج17: يجوز. |
س18: من اعتمر عمرة مفردة وترك التقصير وطواف النساء جهلاً بالمسالة وارتكب بعض تروك الاحرام وعاد الی بلده؟ |
ج18: هو باق علی احرامه فيلزمه الاتيان بالتقصير والرجوع الی مكة للاتيان بطواف النساء وان تعذّر عليه ذلك او تعسّر جازت له الاستنابة. |
س19: من لم يتمكّن من الذبح يوم العيد وضاق الوقت هل يجب عليه ان يقصّر باعتبار ان التقصير من اعمال يوم العيد ام هل يجوز له ذلك؟ |
ج19: لا يجب بل لا يجوز علی الاحوط . |
س20: اذا حلق الانسان لحيته او بعضها بعدالتقصير والاحلال من عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج فهل عليه الكفارة ام يكون آثماً فقط؟ |
ج20: الاظهر جواز الحلق بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع وان كان الاحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الاضحی ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولی التكفير عن ذلك بدم. |