نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190309
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الحج النيابي
مكان البحث كلمة البحث
س21:  متى تجب الاستنابة في الحج ؟
ج21:  تجب الاستنابة في الحج « أي إرسال شخص للحج عن غيره » في حالات ثلاثة : 
« الأولى »:إذاكان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر .
« الثانية » : إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً .
« ثالثاً » : إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب أن يستأجر عنه ــ من تركته ــ من يحج عنه .
س22:  والدي رجل كبير السن عمره بالثمانين وهو على قيد الحياة هل يجوز له ان يوكل شخصاً آخر في اداء فريضة الحج نيابة عنه. علماً انه لم يؤدي هذه الفريضة سابقاً؟
ج22:  اذا كان موسراً أو أستقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.
س23:  بعثت المرحومة الوالدة للحج عام ۱۹۸٠ ولكن المرحومة أمية أي لا تقرأ ولا تكتب بل ولا تحسن قراءة سورة الحمد فهل لي أن أحج نيابة عنها لهذا العام؟
ج23:  لا بأس بأن تحج عنها نيابة بقصد ما في ذمتها الأعم من الوجوب والاستحباب.
س24:  اضطررنا الى ارسال مبلغ مع جماعة مبلغ ست اوراق للحج نيابة عن والدنا المتوفي وقد قالوا بأنهم سوف يعطوه لطلاب علم هناك في السعودية ليحجوا له نيابة اتصلوا من هناك وقالوا لا يقبلون ان يعملوا له طواف النساء فقط هي حجة الوداع فما حكم هذه الحجة؟
ج24:  في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه .
س25:  شخص اجر نفسه للنيابة عن الغير إجارة مقيدة بالسنة الحالية ثم حصلت له الاستطاعة في نفس السنة بهبة من اخيه ولأنه كان واثقا من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عام لاحق فقد عمل بمقتضى الاجارة وحج نيابة فتبين فيما بعد أنه كان مخطأ بوثوقه فلم يتمكن من الحج عن نفسه فهل يستقر الحج بذمته أم لا؟
ج25:  إذا كان واثقا من أدائه في عام لاحق جاز له الحج نيابة وإلا فالنيابة باطلة.
س26:  لو نذر العاجز الحج، هل يجب عليه أن يستنيب أحدا أم يسقط النذر، وما اذا لو عجز بعد النذر ؟
ج26:  يسقط حتى لو طرأ العجز.
س27:  هل يجوز لمن وجبت عليه حجة الاسلام أن يحج نيابة عن غيره في حالة كونه غير مستطيع في ذلك العام؟ وهل يجوز له التطوع ؟ وماذا لو كان الحج واجبا عليه بنذر أو افساد ؟
ج27:  أ - يجوز اذا لم يكن قادرا على الحج لنفسه.
ب - لايجوز.
ج - لايجوزاذا كان النذر معينا في تلك السنة.
د - لايجوز.
س28:  هل يجوز ان احج نيابة عن والداي المتوفيان في حجة واحدة (لم يحجا في حياتهما) خصوصاً وان كلفة السفر الى الحج لهذا العام تكلف ثلاثة الآف دولار لشخص واحد وهذا مبلغ لا اتمكن ان اسدده لشخصين؟ اذا كان الجواب "يجوز" فهل مراسيم الحج وذبح الضحية اقوم بأدائها كما كان لشخص واحد ام لشخصين.
ج28:  لا يجوز الحج عن شخصين اذا اريد به الحج الواجب نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج الى تعدد الهدي.
س29:  اديت بفضل الله عام ۱٤۱۳ هـ فريضة الحج وكان عمري ۳۹ عاماً وانا الان نويت الذهاب واكملت متطلبات الحصول على الموافقة بعد التمديد منه سبحان وتعالى بالفوز بالقرعة. هل افضل ان اتوجه للحج بنية النيابة عن والدي المرحوم؟ ام افضل لي ان اتوجه بنية الحج عن نفسي سيما وان الحج في المرة الاولى كنت غير متأكداً من اتمامه بالوجه المثالي الاحسن والاكمل واداء نوافله؟
ج29:  الأفضل أن تحجّ عن والدك والأحوط (مع احتمال عدم صحة الحج عن نفسك احتمالاًمعتداًَ به) أن تحجّ عن نفسك وان كان عملك محكوماً بالصحّة شرعاً.
س30:  هل هناك اشكال بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميتّ او حيّ؟
ج30:  لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب .
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.