س31: ما هو المعتبر في النائب للحج النيابي؟ |
ج31: يعتبر في النائب أمور:
الأول : البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الأحوط . نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق اجرة المثل. |
س32: متی تجب الاستنابة في الحج؟ |
ج32: تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث:
أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.
ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
ج ـ إذا كان متمكناً من اداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه. |
س33: هل يجوز للأبن ان يحج نيابة عن امه او ابيه ؟ |
ج33: يجوز ان لم يكن الحج منجزاً عليه. |
س34: اذا اراد شخص ان يحج نيابة عن ابيه المتوفی فهل يصل الثواب الی المتوفی وهل تحتسب الحجة لكليهما ؟ |
ج34: الحجة تقع للمنوب عنه وهو يحصل علی ثواب النيابة . |
س35: هل يجوز الاتيان بالعمرة نيابة عن الميت وعن الحي ؟ |
ج35: يجوز. |
س36: هل يجوز الإتيان بالحج النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات ؟ |
ج36: لا بأس بذلك في الحج المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ۱۲٦ من مناسك الحج. |
س37: إذا أستؤجر للنيابة عن غيره في الحج فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟ |
ج37: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً (علماً بان الاطلاق ينصرف الی المباشرة بنفسه) جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه. |
س38: هل يجوز أن يستأجر لأداء حجة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:-
۱ ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري ؟
۲ ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟
۳ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتع أو الحج وسعيهما فيستنيب فيها؟
٤ ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين. فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه؟
٥ ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟
٦ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟
۷ ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى ؟
۸ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني فيستنيب له غيره؟
۹ ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟ |
ج38: ۱ ـ لا يجتزئ بنيابته على الأحوط.
۲ ـ لا يبعد جواز نيابته.
۳ ـ لا يجتزئ بنيابته على الأحوط.
٤ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٥ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٦ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته .
۷ ـ تجوز نيابته على الأظهر.
۸ ـ لا يبعد صحة نيابته.
۹ ـ تجوز نيابته. |
س39: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحج عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه ؟ |
ج39: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك العمرة والحج بلا استثناء حتی طواف النساء. |
س40: من ورد مكة بعمرة مفردة وهو الآن يريد أن يأتي بحج التمتع نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن أين يحرم ؟ |
ج40: يجوز ذلك والأحوط أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحل . |