س41: شخص بادر إلى الاستنابة لأعمال مكة بعد مناسك منى ثم تمكن من المباشرة فهل تجب عليه الإعادة ؟ |
ج41: نعم. |
س42: إذا استأجر من لا تصح منه النيابة- على الأحوط- جهلاً منهما فهل يستحق الأجرة؟ |
ج42: إذا علم المستأجر عدم تمكن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره- وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله- فالإجارة صحيحة ، ويستحق تمام الأجرة المسماة ، وأما إذا كان يجهل ذلك فإن كان المستأجر عليه العمل الكامل بنحو القيدية بان يقول لااريد الحج الذي ليس فيه كذا لم يستحق شيئاً وإن كان هو العمل الموجب لفراغ ذمة الميت فلابد من التراضي بصلح ونحوه. |
س43: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحج من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟ |
ج43: لا نقصان في وضوئه ، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمة المنوب عنه . |
س44: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكة على الوقوفين ؟ |
ج44: لامانع منه. |
س45: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟ |
ج45: يعمل على طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة . |
س46: هل يجوز لمن لم يستطع أن يحج أن ينوب عن غيره ؟ |
ج46: يجوز. |
س47: هل يجوز للمؤمن أن يحج نيابة عن أحد المعصومين (عليه السلام) أو عن جميعهم أم إنه لا يشرع إلا أن يهدي ثواب حجه إليهم ؟ |
ج47: يجوز قصد النيابة أيضاً . |
س48: هل يجب علي طواف النساء لي وانا بنية الحج نيابة عن اخي المتوفي علماً اني مسافر جواً من صنعاء الى جدة؟ |
ج48: لا يجب ان تطوف عن نفسك ولا يجب النطق بالنية وانما يكون الداعي لك في كل الاعمال النيابة عنه. |
س49: رجل استقر الحج في ذمته والان لا يستطيع السفر حتى في وسائل النقل المريحة هل يجوز ان يناب عنه علماً انه رجل كبير وبصحة غير جيدة؟ |
ج49: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه. |