س1: لو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة ،فما هو حكم حجه؟ |
ج1: إذا لم يعلم غصبيَّة عين المال ، فلا يضره كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة. |
س2: من كان من اهالي المدينة المنورة واحرم من مسجد الشجرة لحجّة الإسلام على اساس انه يذهب في طريقه إلى جدّة ويأخذ المال الكافي لاداء الحجّ من اخيه ولما وصل إلى جدّة لم يدفع له اخوه كلفة الحجّ وتبرع غيره بادائها فما هو حكم حجّه؟ |
ج2: يصح حجّه ولكنه لا يكون حجّة الإسلام الاّ مع سبق تعهد الاخ بدفع كلفة الحجّ. |
س3: شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحجّ والزيارة لتؤدي الحجّ عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها فهل يستقر الحجّ عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي تكاليف الحجّ؟ |
ج3: إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ـ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ـ فهي وان كانت مستطيعة مالياً الا انه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض انها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والاضافة اليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون ان يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعتبر مستطيعة للحجّ فيجب اداؤه عنها بعد وفاتها.
وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وانما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير. |
س4: شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحجّ به فإذا بذل له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟ |
ج4: لا يجب عليه ذلك، فان تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول. |
س5: شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ فهل له ان يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟ |
ج5: إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حجّ التمتّع ولكن لا يقع حجّة الإسلام، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد اتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لعمرة التمتّع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً، ويكفي أيضاً ان يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من ادنى الحل بعمرة مفردة مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الاولى لنفسه فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ. |
س6: هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وان كان مخمساً عند الباذل؟ |
ج6: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه اداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ، واما إذا كان على سبيل الاذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له. |
س7: ورد في المناسك انه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف انه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام والسؤال انه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟ |
ج7: لا يجزي عن حجّة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً – سواء أدى العوض ام لا – كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه ، ولا يضر إشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب. |
س8: من كان مديناً وأراد ان يحجّ حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟ |
ج8: نعم يمكنه ذلك فانه يصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته. |
س9: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بان يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل؟ |
ج9: نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في اوقاتها. |
س10: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد فهل يعتبر من الحجّ البذلي ويجب القبول؟ |
ج10: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد اسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد ـ دام ظله ـ إذن عام للمؤمنين في امثال المورد. |