س11: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ بزعم ان المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية ، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو انه كان قد حجّ حجّة الإسلام فهل يجب عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟ |
ج11: لا يجب عليه الاخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه. |
س12: من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه ازاء خدمته للحجاج هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجة الإسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟ |
ج12: لا يعد حجّاً بذلياً. |
س13: أعطتني والدتي مالاً لكي اسافر للحج مع عمتي على ان ارجع هذه الأموال بعد رجوعي من الحج وأنا لدي المقدرة على ان اسدد هذا الدين، فهل يعتبر هذا الحج حج الاسلام؟ وفي حالة أني أعطيت هذا المال لمقاول الحملة المسافرة، ولكني لم أسافر بعد؟ |
ج13: في مفروض السؤال يمكن ان يبذل لك مال يفي النفقات ليكون حجتك حجة الاسلام ولا يضر ذلك اعطاؤك المال المقترض لمقاول الحملة. |
س14: انا اريد الحج في هذه السنة ولكن علي قرض من البنك واتقاضی راتبا شهري يزيد عن الحاجة هل اتمكن من الحج ؟ |
ج14: يجوز ولكن لايعد حجة الاسلام الا اذا كنت تملك مايزيد علی مقدار الدين ماتحج به ولاتحتاج اليه في المؤونة والحل ان تهب المال لزوجتك فتعود تبذله لك لتحج به . |
س15: متى يعد مستطيع المسلم للحج البذلي ؟ |
ج15: لا يعد مستطيعاً الا اذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها ويمكن للمدين اذا اراد ان يحج حجة الاسلام التوصل الى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به فانه يصبح مستطيعاً بالبذل اذا لم يكن الخروج للحج ما نعاً من اداء الدين في وقته . |
س16: من بذل له صاحب الحملة مستلزمات الحج ازاء خدمته للحجاج هل يعد حجه بذليا ليكون حجة الاسلام وإن كان مدينا بما يستوعب تكاليف الحج ؟ |
ج16: لا يعد حجا بذليا . |
س17: ورد في المناسك أنه إذا بذل له مثلاً فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزه عن حجة الإسلام والسؤال أنه إذا سدد الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجه ويغني عن حجة الإسلام ؟ |
ج17: لا يجزي عن حجة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً ـ سواء ادى العوض أم لا ـ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولافي صلاته مغصوباً وكذلك هديه ، ولا يضر اشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب . |
س18: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحج بزعم أن المبذول له لا يتمكن من الحج لعدم استطاعته المالية ، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحج اوأنه كان قد حج حجة الإسلام فهل يجب عليه أن يخبر الباذل بذلك أو لا ؟ |
ج18: لا يجب عليه الإخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرف فيه . |
س19: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجة الإسلام بأن يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجه فيكون مستطيعاً بالبذل ؟ |
ج19: نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحج مانعاً من أداء ديونه في أوقاتها . |
س20: المدين بالحق الشرعي كالخمس أو بحقوق الناس إذا بذل له نفقة الحج هل يعد مستطيعاً ويكون حجه حجة الإسلام ؟ |
ج20: نعم فإن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية إلا إذا كان الخروج إلى الحج منافياً لأداء الدين في وقته . |