س21: إذا دفع لشخص ما يحج به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً ليحج عن نفسه أو أجرة ليحج نيابة فما هو تكليفه ؟ |
ج21: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه ، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النية ، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل أجزأه عن حجة الإسلام ، وإذا تبين أنه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه . |
س22: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحج على أحد فهل يعتبر من الحج البذلي ويجب القبول ؟ |
ج22: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد إسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحج البذلي ويجب القبول ، ولسماحة السيد (دام ظله) إذن عام للمؤمنين في أمثال المورد . |
س23: من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله مَنٌّ وذل عليه فهل يلزمه القبول ؟ |
ج23: إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادة فلا يجب القبول . |
س24: شخص غير مستطيع دخل مكة لعمرة مفردة ثم بذل له الحج فهل له أن يعدل إلى عمرة التمتع ليؤدي حج التمتع بعدها ؟ |
ج24: إذا بقي في مكة إلى يوم التروية بنية أداء الحج تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حج التمتع ولكن لا يقع حجة الإسلام ، فلو كان يريد أداء حجة الإسلام لكان عليه بعد إتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لعمرة التمتع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط . |
س25: شخص لا يتمكن من الحج لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحج به فإذا بذل له تكاليف الحج هل يجب عليه القبول والاستنابة ؟ |
ج25: لا يجب عليه ذلك ، فإنّ تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحج بنفسه ، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول . |