نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190393
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الحج البذلي
مكان البحث كلمة البحث
س21:  إذا دفع لشخص ما يحج به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً ليحج عن نفسه أو أجرة ليحج نيابة فما هو تكليفه ؟
ج21:  يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه ، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النية ، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل أجزأه عن حجة الإسلام ، وإذا تبين أنه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه .
س22:  إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحج على أحد فهل يعتبر من الحج البذلي ويجب القبول ؟
ج22:  إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد إسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحج البذلي ويجب القبول ، ولسماحة السيد (دام ظله) إذن عام للمؤمنين في أمثال المورد .
س23:  من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله مَنٌّ وذل عليه فهل يلزمه القبول ؟
ج23:  إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادة فلا يجب القبول .
س24:  شخص غير مستطيع دخل مكة لعمرة مفردة ثم بذل له الحج فهل له أن يعدل إلى عمرة التمتع ليؤدي حج التمتع بعدها ؟
ج24:  إذا بقي في مكة إلى يوم التروية بنية أداء الحج تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حج التمتع ولكن لا يقع حجة الإسلام ، فلو كان يريد أداء حجة الإسلام لكان عليه بعد إتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لعمرة التمتع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط .
س25:  شخص لا يتمكن من الحج لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحج به فإذا بذل له تكاليف الحج هل يجب عليه القبول والاستنابة ؟
ج25:  لا يجب عليه ذلك ، فإنّ تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحج بنفسه ، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول .
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.