س1: لو اردت حج الافراد المستحب. ودخلت مكة المكرمة في بداية ذي الحجة بعمرة مفردة وحللت من الاحرام وبقيت بمكة ثم اردت الاحرام لحج الافراد المستحب فهل يمكنني الاحرام من مكة نفسها ام من مكان اخر وهل يمكنني تقديم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات؟ |
ج1: في الفرض المذكور: إذا لم تخرج من مكة وبقيت فيها إلی يوم التروية فانّ العمرة المفردة تنقلب إلی عمرة التمتع عند قصد الحج فيجب عليك الاتيان بحج التمتع حينئذ ولا يجوز الاتيان بحج الأفراد نعم يمكنك الخروج من مكة قبل يوم التروية والاحرام لحج الافراد من أدنی الحل خارج مكة كالجعرانة أو الخروج منها قبل يوم التروية والرجوع اليها من دون إحرام ـ اذا كانت العمرة في نفس الشهر ـ وحينئذ يجزيك الاحرام لحج الافراد من مكة نفسها. |
س2: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟ |
ج2: لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال. |
س3: هل يجوز لمن احرم للنسك ان يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد، أو ان يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟ |
ج3: لا يجوز بل لا بد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة ۱٥۹ من رسالة المناسك. |
س4: ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الافراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟ |
ج4: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بامكانه العدول في ذلك. |
س5: من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال ۱ من ص۲٦۹ (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟ |
ج5: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه. |
س6: إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة وان كان جهله عن قصور؟ |
ج6: لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة اتى بحجّ الإفراد وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً. |
س7: من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنه قد اتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجّه؟ |
ج7: لا يجزيه. |
س8: إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من اعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتّع وبناءاً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم احرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الاعمال فهل حجّه صحيح، وإلاّ فما هي وظيفته فعلاً؟ |
ج8: لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال. |
س9: من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه احرم لحجّ الإفراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقصر قبل الزوال ليخرج من احرامه ثم احرم من مكانه لحجّ التمتّع واكمل الأعمال فهل يصح حجّه؟ |
ج9: لا يبعد صحة حجّه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه. |
س10: اسكن في دولة الكويت، هل يجوز لي أن أحج حج الأفراد؟ ومن أين يجب أن احرم (الميقات)؟ ومن أين يجب ان ألبس ثوب الاحرام ؟ علماً بأنني سوف احج (براً) عن طريق المدينة المنورة ؟ |
ج10: من كان البعد بين أهله وبين مكة مايقرب من ۸۸ كم ففرضه التمتع . |