س11: هل أنّ أداء الحج الاستحبابي يعد من المؤونة المستثناة من الخمس أم لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الإرباح التي يثبت فيها الخمس ؟ |
ج11: لا يجب تخميسها . |
س12: إذا حل رأس السنة الخمسية للمكلف وقد أودع في مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من أرباحه لغرض التمكن من أداء الحج والعمرة، فـهل يثبت فيه الخمس ؟ |
ج12: نعم إلا إذا كان الحج مستقرا في ذمته من قبل ولم يكن يتيسر له أداؤه بغير هذا الطريق . |
س13: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمساً عند الباذل ؟ |
ج13: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج ، وأما إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه علی المبذول له . |
س14: لوحج المستطيع من دون اخراج اموال الخمس ولم يكن له سنة خمسية فهل يعتبر حجه صحيح أم باطل؟ ولوكان التالي فهل يجب عليه أن يعيد حجه؟ هل يشترط توفر الاستطاعة مجددا؟ |
ج14: يصح حجه اذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلقاً للخمس أوكان وكان غافلاً عنه أوجاهلاً به أوجاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً والا فالاحوط وجوباً الاعادة ولا يشترط توفر الاستطاعة. |
س15: لوجعل مال الخمس ديناً في ذمته يؤديه في السنوات اللاحقة بعد العودة من الحج فهل يجزيه ويصح حجه؟ |
ج15: لا يجزي ذلك. |
س16: شخص لديه أموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحج هل يستطيع أن يخمس البعض ويحج به وبعد عودته يخمس الباقي ؟ |
ج16: لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً ، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة. |
س17: إذا بذل الزوج الحج لزوجته وهي لا تعلم هل كان قد خمس هذا المال أولا فهل يجب عليها الخمس ؟ |
ج17: لا يجب . |
س18: من بذل له كلفة الحج من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل يجب على المبذول له إخراج خمسه ؟ |
ج18: لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمس. |
س19: من أراد فريضة الحج ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع ؟ |
ج19: يلزمه تحليلها أولاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام ، فإن كان الحلال المتبقى مما أستقر عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحج بالباقي . |
س20: من أدى الحج وهو لا يخمس وأراد أن يخمس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحج ؟ |
ج20: إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى إعادة حجه . |