س21: في اثناء السعي بين الصفا والمروة في الجزء الذي بينهما قام بعض الناس بدفعي فاستدرت بالكامل بجسمي مالحكم؟ |
ج21: لا يضر بالسعي. |
س22: ماحكم الذهاب الى العمرة الرجبية والشعبانية مع الوضع الحالي للمسعى الجديد وأعمال التجديد التي تجري عليه وان وجد اشكال في السعي هل يجوز تغييرالتقليد والعودة له بعد الرجوع من العمرة ان كان لايوجد اشكال أو وجد فتوى عند أحد المراجع الدينية بعدم الاشكال هل بامكاني الاخذ بها علما أني أقلد سماحتكم وأبي يقلد السيد أبو القاسم الخوئي ( قدس سره ) واذا كان هناك اشكال فما حكم من اعتمر وسعى هذا الشهر وعاد؟ |
ج22: ليس هذا من موارد الاختلاف في الفتوى اذ لا شك عند احد ان السعي يجب ان يكون بين الصفا والمروة والتشخيص موكول الى المكلف وليس من شؤون المجتهد فمن ثبت له بوجه شرعي ان المسعى الجديد بين الجبلين صحت عمرته والا فلا يصح ومن رجع على هذا الحال فهو باق على احرامه وعليه ان يجتنب محرمات الاحرام حتى يذبح شاة والاحوط ان تكون واجدة لشرائط الهدي في منى ويدفعها لفقراء المسلمين ثم يقصر. |
س23: في المسعی القديم، هل يشترط ان اضع رجلي علی الجبل لتحقق الشوط في السعي؟ |
ج23: لايشترط. |
س24: بالنسبة لاخوتي قد ذهبوا الی تادية مناسك العمرة قبل شهر ورجعوا الی ارض السلطنة (وهم من مقلدي السيد الخوئي (قدس سره) هل عليهم كفارة ام لا حيث لا يعلموا بتغيير مسار السعي الا عند وصولهم الحرم وقد قاموا بالطواف اسوة بالاخرين؟ |
ج24: اذا لم يتبين لهم ان الجبلين يمتدان الی المسعی الجديد فهم باقين علی احرامهم ويجب عليهم اجتناب كل محرمات الاحرام الی ان یذبحوا هديا ويقصروا والاحوط وجوبا ان يكون الهدي واجدا لشروط الهدي في منی ويجوز لهم حاليا الذبح في بلدهم ويجب دفع اللحم وسائر اجزاء الهدي لفقراء المسلمين. |
س25: هناك فتوی من سماحة السيد بوقف تادية العمرة لحين الانتهاء من الصيانة في الحرم المكي (خاصة حول الاشكالية في مسار الصفا والمروة) هل هناك فعلا فتوی بذلك ام لا؟ |
ج25: ليس هناك فتوی خاصة بسماحة السيد بل من الواضح لدی جميع المسلمين ان السعي يجب ان يكون بين الصفا والمروة فان كان المكلف واثقا بان المسعی الجديد بين الجبلين فسعيه هناك صحيح والا فلا يصح ولا تصح عمرته. |
س26: هل تشترط الطهارة حال السعي بین الصفا والمروة؟ |
ج26: لا تشترط الطهارة في السعي. |
س27: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن ان ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه ؟ |
ج27: يشكل صحة سعيه الا اذا كان جاهلاً قاصراً. |
س28: ما حكم المحرم للعمرة المفردة في هذه الاونة حيث تم اغلاق المسعى القديم ولا يسمح الا بالسعي في الممر الجديد؟ |
ج28: هنا عدة صور:
الاولى : ان يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) الى الممر الجديد وفي هذه الصورة يمكن التحلّل من الاحرام بالاتيان بوظيفة المصدود اي بذبح الهدي في مكة ثم الحلق او التقصيرعلى الاحوط وجوبا . هذا اذا لم يكن على علم مسبق قبل احرامه بعدم تيسر السعي له والا يشكل تحلله من الاحرام بذلك ويمكن الرجوع في المسالة الى فقيه اخرمع مراعاة الاعلم فالاعلم .
الثانية : ان يثق بامتداد الجبلين الى الممر الجديد او يثبت له - ولو من خلال فتوى بعض الفقهاء - توفر شهادة الثقة من اهل الخبرة بذلك من غير ان تكون معارضة بشهادة اخرى , وفي هذه الصورة يجزيه السعي في الممر الجديد.
الثالثة : ان لا يثبت له شيء من الامرين (الامتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه الجمع بين السعي من الممر الجديد والاتيان بوظيفة المصدود ويتحقق ذلك بذبح الهدي في مكة بعد السعي وقبل التقصير او الحلق.
تنبيه : والجمع بين السعي ووظيفة المصدود في الصورة الثالثة فتوى اي فتوى بالاحتياط لا احتياط في الفتوى . |
س29: هل ثبت لديكم امتداد جبل الصفا الى ما يحاذي جبل ابي قبيس وما هي الوظيفة مع التوسعة الجديد للمسعى ؟ |
ج29: الثابت انه كان بالقرب من جبل ابي قبيس ويحتمل انه قد اقتطع منه جزء كما اقتطع جزء من جبل ابي قبيس لتوسعة الطريق فإن ثبت امتداده ولو الى قسم من الممر المزمع استحداثه فلا اشكال والا فلابد للناسك من البدء من المقدار الأصلي ثم الاتجاه يميناً الى الممر الجديد الى ان يصل الى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه اليها لممانعة السلطات من ذلك . |
س30: ما حكم الذهاب اضطراراً هل يسعى في الطابق العلوي ويتجزئ به ؟ |
ج30: لا يتجزأ بالسعي من الطابق العلوي لأنه فوق الجبلين لا بينهما وحكم المعتمر الذي يسمح له بالسعي من الطابق الأرضي هو الذبح مع الإحتياط بضم الحلق اوالتقصير اليه للخروج من الاحرام . |