س31: اذا اغلق المسعى هل يجوز للذهاب الى مكة اختياراً ؟ |
ج31: يجوز ولكن من يعلم قبل ان يحرم انه سوف لن يسمح له بالسعي يشكل خروجه من الاحرام بأعمال المصدود . |
س32: الحكومة السعودية تسعی لتوسعة المسعی ليكون الذهاب من الصفا الی المروة خارج المسار الموجود والرجوع في المسار القديم بعد ان وحدت المسارين القديمين ليكونا مساراً واحداً للرجوع من المروة الی الصفا فكيف يكون السعي حينها سواء في الحج ام العمرة؟ |
ج32: يقصد السعي علی الصفا متوجها الی المروة ثم يذهب الی المسعی الجديد ليكمل سعيه نحو المروة اذا لم يسمح بالذهاب الی المروة بنفس التوجه الاول. |
س33: إذا علم المرء أن سعيه باطل بعد مناسك ( العمرة ),هل عليه اتيان السعي فقط أوعمل التقصير والطواف معاً مرة أخرى ؟ |
ج33: إذا كان في العمرة المفردة عليه إعادة التقصير بعد السعي وإعادة طواف النساء ولا يجب عليه إعادة طواف الفريضة وإذا كان في عمرة التمتع مع بقاء وقتها . |
س34: هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بالعربة إختياراً ؟ |
ج34: لا يجوز إلا اذا كان هو الذي يحركها . |
س35: اذا كانت الوالدة مطلوبة بإعادة السعي بين الصفا والمروة فهل يجزي اذا اديت عنها ذلك ؟ |
ج35: اذا لم تكن قادرة على المباشرة ولو بان يسعى بها جاز لك ذلك اذا استنابتك له . |
س36: ما هي مبطلات السعي بين الصفا والمروة ؟ |
ج36: يبطل باخلال بشروطه وهي النية وان يكون بين الجبلين وبالطريق المتعارف ويستوعب المسافة ويبدأ بالصفا ويستقبل الجبل حين ذهابه اليها والاحوط مراعاة الموالاة ويجب رعاية الترتيب بان يكون بعد الطواف ولايؤخره الى الغد وإلا اعاد الطواف ويبطل ايضا بالشك في عدد الاشواط اثناء السعي . |
س37: مرشد الحجاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟ |
ج37: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة سعيه . |
س38: شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصر ماذا حكمه؟ |
ج38: يصح سعيه ولا شيء عليه. |
س39: إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟ |
ج39: ذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وان استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضاً على الأظهر. |
س40: ذكرتم في المناسك أنه يجوز السعي راكباً في حال الاختيار فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر وإنما يجلس الساعي عليها فقط؟ |
ج40: لا يجوز هذا في حال الاختيار فأنه من السعي به لا السعي بنفسه. |