س41: ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟ |
ج41: إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه. |
س42: هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأ من جديد؟ |
ج42: نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية. |
س43: هل يجوز في السعي بين الصفا والمروة أن يختار طريق العودة للذهاب وطريق الذهاب للعودة أم لا؟ |
ج43: يجوز في حد ذاته. |
س44: هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟ |
ج44: لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير . |
س45: هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟ |
ج45: يجوز. |
س46: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟ |
ج46: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً . |
س47: هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟ |
ج47: يجوز ذلك. |
س48: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي ؟ |
ج48: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد. |
س49: هل يجوز الإتيان بالسعي ركضاً ؟ |
ج49: يجوز ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو . |
س50: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع أو الحج بعد انقضاء شهر ذي حجة فما هو تكليفه؟ |
ج50: يحكم ببطلان حجه. |