س61: هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟ |
ج61: اعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الاحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة ۳٤٠من رسالة المناسك. |
س62: يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟ |
ج62: يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر فأن ضاق الوقت استنابت للسعي. |
س63: من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه ؟ |
ج63: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته. |
س64: في السعي على الكراسي المتحركة قد يشك الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟ |
ج64: يلزمه إحراز الاستيعاب . |
س65: هل يشترط إباحة اللباس والحذاء والمركب حال السعي ؟ |
ج65: لا يعتبر ذلك في صحة السعي . |
س66: المسافة التي قطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي ؟ |
ج66: لا ، فأن السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه . |
س67: هل يجوز الجلوس للاستراحة أثناء السعي ؟ |
ج67: يجوز وإن كان الأحوط تركه إلا لمن جهد . |
س68: هل يجوز قطع السعي والخروج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء حاجة ؟ |
ج68: يجوز ولكن الأحوط مع فوات الموالاة العرفية إعادته بل الأحوط استحباباً أن يجمع بين التكميل والإعادة . |
س69: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة للإخلال ببعض أركانه جهلاً منه بالحكم فهل بإمكانه الإتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتع ؟ |
ج69: لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان إحرامه . |
س70: إذا شك بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى أم لا فما هي وظيفته ؟ |
ج70: الأحوط لزوما أن يأتي بالسعي ولا يجب إعادة الطواف وصلاته إلا إذا احتمل تأخير السعي عمداً ، فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة . |