س101: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيانٍ لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟ |
ج101: إن كان طواف عمرة التمتع فان تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وان تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحج فالأحوط الإتيان به قبله وان تذكره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وان كان الأحوط أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة ، وان كان طواف الحج فان تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وان لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء. |
س102: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟ |
ج102: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدّم طواف الحج لعذر. |
س103: ما حكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟ |
ج103: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها. |
س104: شخص غشي عليه في أثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد الإفاقة ؟ |
ج104: الإغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه أو استئنافه على التفصيل المذكور في المسألة ۲۸٥ من المناسك. |
س105: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟ |
ج105: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي. |
س106: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟ |
ج106: يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته. |
س107: شخص طاف خمسة أشواط ثم أضطر إلى قطع طوافه فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الاستئناف؟ |
ج107: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط. |
س108: ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه - في كل من الحالات التالية :
أ- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت ؟
ب- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟
ج- عند الوقوف بعرفات؟
د- بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟
هـ- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج ؟
و- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه ؟ |
ج108: أ- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
ج- متعته محكومة بالبطلان وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
د- يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ - يبطل حجه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
و- إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال. |
س109: إذا تيقن في أثناء السعي أنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟ |
ج109: الأحوط أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى اعادته أيضاً . |
س110: إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟ |
ج110: لا يعتني بشكه. |