س111: شخص أحسّ في أثناء الطواف بوجود دم في انفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟ |
ج111: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه. |
س112: النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في أنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟ |
ج112: يستأنف طوافه بنية النيابة . |
س113: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟ |
ج113: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناءً من الكعبة المعظمة لم يجز. |
س114: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟ |
ج114: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك. |
س115: مع قيام صلاة الجماعة في الحرم المكي أثناء الطواف ربما يضطر الطائف للخروج عن المطاف لشدة الزحام أو تدافع الحجاج أو لكونه مرافقاً لبعض النساء، فهل يجوز في هذه الصورة إكمال الطواف من حيث قطع أم يلزم الاستئناف ؟ |
ج115: إذا اشترك في صلاة الجماعة جاز له إتمام طوافه من موضع القطع مطلقاً وهكذا إذا لم يشترك فيهما وكان القطع بعد تمام الشوط الرابع وإما ان كان قبله فحكمه الاستيناف . |
س116: ذكرتم في المناسك(أن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط) فما هو المراد بالإطلاق وإلى أي حكم يعود الاحتياط المذكور ؟ |
ج116: المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر وإليه يعود الاحتياط . |
س117: هل يضرّ بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟ |
ج117: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه . |
س118: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الربح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته ؟ |
ج118: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه . وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم . |
س119: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا ؟ |
ج119: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه لا أن غيره يطوفه ، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير ، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة . |
س120: ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر على المشهور ، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي ؟ |
ج120: نعم ، هذا في حدث الجنابة ونحوه وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب . |