س121: إذا قدم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً، فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحج ؟ |
ج121: لا يجب . |
س122: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزأ بإتمامه أو يجب الاستيناف ؟ |
ج122: يجب الاستيناف . |
س123: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذوران أو مد يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً ؟ |
ج123: مد الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه ، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلابد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها . |
س124: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته ؟ |
ج124: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل إعادتها . |
س125: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذوران ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته ؟ |
ج125: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً . |
س126: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة ؟ |
ج126: لا يشترط ذلك فيجوز وإن كان منفرداً . |
س127: أثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام بسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة ؟ |
ج127: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو المتعارف والمعمول ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة . |
س128: هل يجوز للنائب في طوافه عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي بهما في غير موسم الحج ؟ |
ج128: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه الإتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه . نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، وأما قبل انقضائه فلابد من الإتيان به فيه . |
س129: هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة ؟ |
ج129: يجوز . |
س130: إذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكه ثانية فما هو حكمه ؟ |
ج130: لا شيء عليه . |