س141: ذكرتم في المناسك أنّ من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام بدون إتمام الطواف الأول ؟ |
ج141: محل إشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته . |
س142: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث أن الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة ؟ |
ج142: إذا كان متمكناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف ، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان ، وان لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي . |
س143: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الإعادة ؟ |
ج143: نعم مع سعة الوقت . |
س144: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور ؟ |
ج144: لا منافاة بين الأمرين ، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلا بعد الانتهاء منه صح طوافه على المشهور . |
س145: إذا توقف الطائف لأداء صلاة فريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية ؟ |
ج145: لابد أن يوصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه . |
س146: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين ؟ |
ج146: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان . |
س147: ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية:
أ ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع ) مع سعة الوقت ؟
ب ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع) مع ضيق الوقت ؟
ج ـ إذا علم بعد الوقوف في عرفة ؟
د ـ وما الحكم إذا كان الطواف للحج وعلم بعد الفراغ من أعمال الحج ؟
هـ ـ إذا كان للطواف للحج وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده ؟
وـ إذا كان للطواف (للعمرة المفردة) وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده(مع إمكان الرجوع وعدمه ) ؟
زـ إذا كان الطواف الباطل هو طواف النساء ؟
ح ـ إذا كان في عمرة التمتع أو في حج التمتع ؟
ط ـ إذا كان في العمرة المفردة ؟
ي ـ وإذا أعيد الطواف فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة ؟ |
ج147: أ ـ يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير .
ب ـ مع ضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة تبطل عمرته .
ج ـ يبطل حجه .
د ـ يتداركه مع الإمكان ويأتي بالأعمال الواجبة من بعده ويصح حجه .
هـ ـ يبطل حجه مع عدم إمكان التدارك .
و ـ إذا أمكنه الرجوع فليرجع ولا يخرج من إحرام العمرة المفردة إلا بالإتيان بالطواف والصلاة والسعي والتقصير . وإن لم يمكنه فالمسألة محل إشكال .
ز ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء ، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ح ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ط ـ وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ي ـ ظهر الجواب عنه مما تقدم . |
س148: هل يوجد إشكال عند سماحتكم في لمس الكعبة المعظمة أو حجر إسماعيل(ع) حالة الطواف الواجب ؟ |
ج148: لا يمنع ذلك من صحة الطواف . |
س149: شخص أتى بالطواف أو السعي وفي أثناء الإتيان بهما حصل له الشك في صحة ما أتى به فهل يجوز له الإعراض عنهما واستيناف طواف أوسعي جديد ؟ |
ج149: أما في الطواف فان كان قبل الشوط الرابع فله ذلك بعد إيجاد المنافي وان كان من منافيان الموالاة وان كان بعد الشوط الرابع فلابد من تكميله ثم إعادته إلا أن يحصل منه ما لا ريب في أبطاله للطواف كدخول الكعبة لا ما ينافي . وأما السعي فلا يمكنه الإعراض عنه وان حصل الإخلال بالموالاة العرفية ، فاللازم أن يكمل ما بيده من السعي ثم يأتي بسعي آخر رجاءً . |
س150: ما حكم من أعرض عن شوط من طوافه أو سعيه بعد شروعه منه وذلك لحصول شك له ، ثم أنه استأنف شوطاً آخر منهما ؟ |
ج150: لا يجوز له الإعراض واستيناف شوط جديد فيهما لأنه من الزيادة المبطلة حتى مع عدم فوت الموالاة ، وفيما استأنف ولو مع الجهل بالحكم يجدد الطواف أو السعي من رأس وكل ما ترتب عليه الأعمال . |