س51: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟ |
ج51: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤۳۹ |
س52: من إصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟ |
ج52: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الاجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماماً وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وأشكال . |
س53: ماحكم اذا احدث المحرم اثناء طوافه؟ |
ج53: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى :أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية :أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة :أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده. |
س54: ما هي شرائط الطواف؟ |
ج54: الاول :النية
النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.
الثاني :الطهارة من الحدثين
الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى :أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية :أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة :أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.
إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة .
ما يجب على الحائض والنفساء
يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة.
إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى :أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
الثانية :أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها .واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف .
الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط الاولى ضم الوضوء على الغسل.
الثالث :الطهارة من الخبث
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف
لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوباً.
إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الأظهر.
إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ؛ أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً .
الرابع :الختان للرجال
الرابع :الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط.
إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال، وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب
ستر العورة
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف. |
س55: ما حكم الالتفات في الطواف وكذا السعي ؟ |
ج55: لا يضرفي السعي ويضر في الطواف اذا كان بجسمه بحيث يكون مستقبل الكعبة اومستدبرها بل الاحوط وجوباً ترك الالتفات بالوجه بحيث یستلزم لي العنق ورؤية الخلف بعضه. |
س56: هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف اوالسعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة ( باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية) ؟ |
ج56: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
۱- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
۲- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
۳- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف. |
س57: هل فعل المعصية في اثناء الطواف مبطل للطواف ، كالكذب والغيبة والنظر المحرّم واللمس المتعمد وغير ذلك ؟ |
ج57: لا يبطل به الطواف . |
س58: شخص طاف بالبيت الطواف الواجب وكان حاملاً لطفل صغير وكانت في الطفل نجاسة فما هو حكم طوافه ؟ |
ج58: يصح طوافه . |
س59: هل يجوز الطواف ـ المستحب نيابة عن الامام الحجة (ع) فقد استشكل بعضهم باعتبار حضوره (ع) وامكان مباشرته للطواف ـ فكان يطوف عن الحجة (رجاءاً)؟ |
ج59: يجوز. |
س60: في الطواف ، لو لم يرفع الطائف قدميه ـ وكان ثابتاً في الأرض ودفع لشدة الزحام والنية معه ـ حتى أثناء الحركة غير الاختيارية ؟ |
ج60: اذا سلب منه الاختيار تماماً فلا يجزي . |