س61: ذكرتم في من يتبين له بطلان طوافه في العمرة المفردة ان في الاجتزاء بطواف النائب عنه وخروجه من الاحرام من دون العود الى مكة والاتيان باعمال عمرته تأمل وإشكال والآن قد تم طواف النائب عنه فهل يجوز له أن يرجع في الاجتزاء إلى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ؟
وما هو رأي السيد الخوئي ـ قدس سره ـ في ذلك ؟ |
ج61: يجوز .
المرحوم لا يرى ذلك ويفتي بالاجتزاء بالنيابة . |
س62: إذا ظهر شيء من شعرها أو بعض بدنها التي يجب عليها ستره حال الطواف ففي الفرض المذكور لو طافت فهل يبطل طوافها ام لا؟ |
ج62: لا يبطل إذا لم تعلم بذلك ولا يشترط في صحة الطواف الستر الواجب في الصلاة فلا يضر عدم ستر شيء من الشعر أو العضد أو الساق وان وجب الستر عن الاجنبي . |
س63: هل يجوز الطواف خلف مقام ابراهيم (ع) و كم المسافة المسموح بها خلف المقام ؟ |
ج63: يجوز و المسجد كله مطاف . |
س64: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟ |
ج64: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتع أو الحج وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفارة بُدنة على الأحوط. |
س65: شخص قبّـل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟ |
ج65: يتم طوافه ولا شيء عليه. |
س66: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟ |
ج66: لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل أما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص. |
س67: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه ؟ |
ج67: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير ، وأما ان لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه. |
س68: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً أنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود يصح طوافه؟ |
ج68: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته. |
س69: شخص اختصر حجر إسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل ؟ |
ج69: يعيد الشوطين. |
س70: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصح عمله؟ |
ج70: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته. |