س71: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟ |
ج71: إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول. |
س72: إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبركاً فما حكم طوافه ؟ |
ج72: لا يضر ذلك بطوافه. |
س73: إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟ |
ج73: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره. |
س74: إذا اعتقد أنه قد سُلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟ |
ج74: يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً . |
س75: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟ |
ج75: الظاهر صحته. |
س76: امرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما أكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟ |
ج76: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي- كفوات الموالاة العرفية - صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري . |
س77: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة ... فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟ |
ج77: أولاً: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف ، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه. |
س78: إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر ذلك بصحة عمله؟ |
ج78: جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الاحتياطي محل إشكال . |
س79: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء؟ |
ج79: يلزمها ذلك- مع الأمن من الضرر- على الأحوط. |
س80: إذا أحتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص ان كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟ |
ج80: إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه. |