س1: أنا إمرأة متزوجة وقد ذهبت للحج من أربع سنين تقريباً ولم ألتزم بالحج بالشكل المطلوب ولم ألتزم ببعض الواجبات من بداية الحج ولكني لا أتذكر هل طفت طواف النساء بالشكل المطلوب أم لا فما الحكم؟ |
ج1: لا عبرة بالشك في صحة العمل بعد الفراغ. |
س2: من نسي طواف النساء سواء متعمدا أو ناسيا هل تترتب عليه كفارة؟ |
ج2: تجب عليه الكفارة في حال العلم والعمد ولا تجب في حال النسيان أو الجهل. |
س3: طفت طواف النساء وقامة الجماعة بعدها ولم أتمكن من صلاة طواف النساء إلا بعد نهاية الجماعة فشككت بعدم الموالاة في العمل فاتصلت باحد المشايخ فأخبرني انه اذا الوقت الفاصل ما بين الطواف والصلاة أكثر من عشر دقائق فاعد الطواف، فعدت طواف النساء ثم صليت مباشرة هل عملي صحيح ؟ |
ج3: إذا أمكن لك الاتيان بصلاة الجماعة ولم تأت به فمقتضی الاحتياط فيما زاد الفصل عن عشرة دقائق اعادة الطواف، بل ذلك هو الاظهر فيما بلغ نصف ساعة مثلاً، وأياً كان فيصح عملك بعد اعادة الطواف وصلاته حتی اذا لم يكن هناك حاجة اليه. |
س4: اعتمرت عن اخي المتوفى وفي أثناء طواف النساء كان برفقتي احد الأصدقاء الذي اوشك احرامه السفلى ان يقع وطلب مني المساعدة وبدون قصد استدرت نحوه حيث كان يطوف عن يميني واصلحت احرامه لعدم معرفته بربط الأحرام وأكملت الطواف.
السؤال: هل يعتبر طوافي خاطئ وتحرم علي زوجتي؟ |
ج4: أن لم يحصل خلل في طوافك بشيء حين استدارتك نحوه أو حصل وقد تداركته من موضع الخلل فلا إشكال. |
س5: اذا شخص لم يطوف طواف النساء فهل يحرم عليه عقد القران أم فقط الجماع؟ |
ج5: يحرم عليه الاستمتاعات فقط نعم اذا كان ذلك في العمرة المفردة فالعقد ايضا محل اشكال. |
س6: هل يحل المعتمر من احرامه مباشرة بعد صلاة ركعتي طواف النساء ام يتوجب عليه العودة من مكة الى مقر سكنه في جدة للخروج من الاحرام؟ |
ج6: يحل بصلاة الطواف. |
س7: لو أن شخصا طاف طواف النساء وبعد سنة اكتشف أن طوافه باطل ، فلو ذهب الى العمرة مرة ثانية فهل يتوجب عليه أن يطوف طواف النساء مرتين ، مرة عن طواف النساء الحالي ومرة عن طواف النساء السابق ، أم أن الطواف الحالي يجزي عن العمرة السابقة ؟ |
ج7: الاحوط وجوبا ان يطوف مرتين. |
س8: لو أن شخصا طاف طواف النساء وبعد سنة اكتشف أن طوافه باطل ، فلو ذهب الى العمرة مرة ثانية فهل يتوجب عليه أن يطوف طواف النساء مرتين ، مرة عن طواف النساء الحالي يجزي عن الطواف السابق؟ |
ج8: الاحوط وجوبا ان يأتي بطوافين. |
س9: اكملت طواف النساء في الشوط الثالث بغير طهارة (محدثة) ثم اعدت هذا الطواف فهل يصح؟ وهل يجب علي الكفارة؟ |
ج9: لا شيء عليك اذا اعدت الطواف . |
س10: امراة اعتمرت قبل عشر سنوات لكنها فقط قامت بالطواف الاول(طواف العمرة) وسعت بين الصفا والمروة وقصرت ولم تاتي بطواف النساء جهلا بوجوب الطواف للعلم لم يكن مع الحملة مرشد و قد تزوجت وانجبت طفلين ولم تعرف المسالة الا هذه الايام بعد مرورعشر سنوات السؤال هو:
۱ـ طبعا عليها قضاء الطواف وصلاتها وانابة احد يطوف عنها في حال التنويب هل تكفي صلاة المنوب ام لا؟
۲ـ ما حكم الاولاد في هذه الحالة؟
۳ـ هل يستوجب ذلك كفارة مالية او يجزي الاستغفار؟ |
ج10: ۱ـ لا تجوز الاستنابة مع تمكنها من الذهاب بنفسها ومع عدم التمكن تستنيب وعلی النائب ان يخبرها بعد الطواف بالهاتف لتصلي في بلدها.
۲ـ الاولاد شرعيون ولكن عليهما الامتناع من الاستمتاعات حتی تطوف او يطاف عنها مع العجز كما يجب اجراء عقد جديد علی الاحوط.
۳ـ لا كفارة عليها الا اذا استمرت في الاستمتاع بعد العلم. |