س21: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها ؟ |
ج21: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال . |
س22: إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فاذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف ؟ |
ج22: لا يجب عليها ذلك . |
س23: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعددٍِ من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده ؟ |
ج23: زواجه صحيح بناءً على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن وإما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال . |
س24: شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه ؟ |
ج24: إذا أمنى لزمته كفارة بُدنة ومع العجز عنها فشاة وأن لم ينزل فليستغفر الله ولا شيء عليه . |
س25: امرأة قدمت طواف الحج وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحداً للطواف عنها ؟ |
ج25: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فأن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط وجوبا حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته . |
س26: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
۱ ـ هل كان يجوز له ذلك أم لا ؟
۲ ـ وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا ؟
۳ ـ وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع ؟ |
ج26: ۱ ـ لا يخلو عن إشكال وان كان الأقرب الجواز .
۲ ـ عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء .
۳ ـ يجوز له التأخير |
س27: إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد ؟ |
ج27: يلزمه الطوافان على الأحوط . |
س28: من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع ؟ |
ج28: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها . |
س29: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقى في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. . فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟ |
ج29: لا يبعد سقوطه حينئذٍ . |
س30: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا ؟ |
ج30: الأحوط الترك . |