س31: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ؟ |
ج31: لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله . |
س32: إذا أحج الرجل ولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعد ما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الإحكام ؟ |
ج32: نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء ولا سائر الإستمتاعات ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة . |
س33: هل يجوز للنائب أن يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في العمرة أو الحج ؟ |
ج33: مرجع هذا إلى قصد النيابة إجمالاً لأن ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي . |
س34: هل يجب على من يحج عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه ؟ |
ج34: لا يجب بل تحل له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه . |
س35: هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض ؟ |
ج35: ليس لها التقديم فان فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء . |
س36: إذا علم ببطلان طواف الحج بعد طواف النساء فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟ |
ج36: نعم على الأحوط لزوماً . |
س37: طفل غير بالغ حج ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه ؟ |
ج37: إذا بلغ يجب عليه أن يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية إلا مع الإتيان به . |
س38: إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح ؟ |
ج38: لا إشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية . |
س39: هل يجوز للحاج في حج الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين ؟ |
ج39: لا يجوز على الأحوط . |
س40: ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حج الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها ، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجة ؟ |
ج40: الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحج ، وتكفي الاستنابة مع تعسر المباشرة . |