س1: من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال ۱ من ص۲٦۹ (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟ |
ج1: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه. |
س2: ذكرتم في رسالة المناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟
وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟ |
ج2: العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصدا أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة. |
س3: بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من اطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد الاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟ |
ج3: لا يجوز على الاحوط لزوماً. |
س4: هل يعد الجبل المسمى بـ ( جبل النور ) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟ |
ج4: بيوت مكّة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع. |
س5: بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين؟ |
ج5: لما كان الخروج إلى اطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال. |
س6: إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟ |
ج6: لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره. |
س7: من احرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة فهل له ان يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الاعمال؟ |
ج7: يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع اليها لاداء مناسكه. |
س8: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟ |
ج8: الأحوط وجوباً الترك. |
س9: ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً وإن كان الحجّ استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟ |
ج9: لا يجوز العدول. |
س10: إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟ |
ج10: إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. |