س11: إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟ |
ج11: إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته. |
س12: شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجّه؟ |
ج12: لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه. |
س13: إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟ |
ج13: يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع. |
س14: جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم؟ |
ج14: إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم. |
س15: الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة باحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون ان يحرموا للحجّ فان الإحرام يقيّدهم كثيراً؟ |
ج15: يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع. |
س16: هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟ |
ج16: الخروج من مكّة يجب – على الأحوط لزوماً – ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة – ولو العرفية – في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه. |
س17: اذا حاضت المرأة قبل الاحرام لعمرة التمتع وعلمت أنها تطهر قبل يوم عرفة، فهل تبقى على احرامها طيلة أيام الحيض ولو استمرت ۷ أيام أم يجوز لها الاتيان بأعمال العمرة دون الطواف وتحلّ من احرامها ثم تقضي الطواف بعد طهرها؟ وهل يجوز لها الاستنابة في الطواف طالما أن بقاءها على الاحرام طيلة هذه المدة فيه مشقة؟ |
ج17: مع سعة الوقت لأداء الأعمال قبل موعد الحج كما فرض في السؤال ـ تصبر الى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، ولايجوز لها الاستنابة للطواف . |
س18: اذا تم الانتهاء من اعمال عمرة التمتع في مكة في يوم ۲٦ ذي القعدة فهل يجوز ان اخرج الى المدينة المنورة او البقيع او المساجد السبعة او اي مكان خارج مكة للزيارة او لامور الاطلاع والرجوع في يوم ۲ ذي الحجة؟ |
ج18: لايجوز الخروج لغير حاجة واذا خرجت ولم تعد في نفس الشهر (ذي الحجة) بطلت عمرتك فلا بد من عمرة اخرى. |
س19: لو أن شخصا ذهب الى الحج واعتمر عمرة التمتع ومن ثم بعد رجوعه الى بلده اكتشف بأنه يوجد عازل على بشرته قبل أن يعتمرعمرة التمتع فهل عمرته وحجه باطل ، واذا كانت عمرته باطلة فهل لو ذهب الى العمرة يتوجب عليه أن يعتمر مرتين أي (العمرة العادية وعمرة بدل التمتع الباطلة) ؟ |
ج19: حجه باطل وعليه اعادة الحج ان كان واجبا والا فلا شيء عليه. |
س20: دخلنا مكة في عمرة التمتع في شهر ذي الحجة وبعد اكمال المناسك بيومين ذهبنا الی جبل النور لزيارة غارحراء؟ فما حكم ذلك من صحت عمرة التمتع وحجة التمتع؟ |
ج20: الحج صحيح وان كان الخروج غير جائز علی الاحوط. |