س21: هل يجوز لمن احرم لعمرة التمتع ودخل مكة ان يخرج من مكة وقبل ان يؤدي اعمال العمرة وهو محرم ويذهب الی خارج مكة كالمدينة او جدة مثلاً ، ثم يعود الی مكة مرة ثانية ثم يؤدي اعمال عمرة التمتع؟ |
ج21: يجوزاذا كان متمكنا من العود. |
س22: شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر ؟ |
ج22: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات . |
س23: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه ؟ |
ج23: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثماً في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤۳۹ |
س24: إذا أحرم لعمرة التمتع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه ؟ |
ج24: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحج بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر ، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته ، وفي يوم التروية الأحوط أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فان أفاق هناك فالأحوط أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه ان لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فان أدرك في حال الافاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحج فيأتي ببقية مناسكه وان عاد إلى الغيبوبة قبل الإتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه . |
س25: ما هي الواجبات في عمرة التمتع؟ |
ج25: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمرالأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمرالثاني : الطواف حول البيت.
الأمرالثالث : صلاة الطواف.
الأمرالرابع : السعي بين الصفا والمروة.
الأمرالخامس : التقصير وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام. |
س26: امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثم رأت الدم قبل مضى عشرة أيام فما حكم عمرتها ؟ وفي مفروض السؤال لو كانت قد أحرمت للحج فما الحكم ؟ |
ج26: النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة الحاقه بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فان رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتاتي بها رجاءً . |
س27: شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ؟ |
ج27: يلزمه ذلك على الأحوط. |
س28: امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثم رأت الدم قبل مضى عشرة أيام فما حكم عمرتها ؟ وفي مفروض السؤال لو كانت قد أحرمت للحج فما الحكم ؟ |
ج28: النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة إلحاق بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فأن رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتأتي بها رجاء . |
س29: في حال الوصول الى الحرم المكي وانا محرم هل يجوز عمل العمرة التمتع لاخي المتوفي ام ذلك بعد مراسم الحج لكونه لم يحج سابقاً؟ |
ج29: نعم تاتي باعمال العمرة عنه حين الوصول. |
س30: شخص وظيفته حج التمتع فبعد عمرة التمتع هل يستطيع الخروج من مكة اختياراً؟ |
ج30: لا يجوز رفع اليد عن الحج ولكن يجوز الخروج لحاجة وان لم تكن ضرورية اذا كان متمكناً من العود اليها. |