س31: ما حكم من ذهب للعمرة واتى بالمناسك وهولا يقلد؟ مع العلم بأن التقليد واجب على كل مكلف، واذا كان ذلك. فهل تحرم عليه زوجته اذا كان متزوج؟ وهل عمرته باطلة؟ |
ج31: عمرته صحيحة اذا كان العمل موافقاً لفتوى من يجب تقليده. |
س32: انا اعمل في قطاع امني في السعودية وعملي يتطلب مني الذهاب من المنطقة الشرقية الى مكة المكرمة في وقت الحج لارشاد الحجاج وتسهيل امورهم ولكني لا يوجد لدي وقت لا اتمكن من اداء عمرة فما هوالحكم في ذلك؟ |
ج32: لا يجوز دخول مكة الا محرماً وذلك حكمك في كل شهر هلالي. |
س33: اديت عمرة التمتع هل يجوز لي الخروج من مكة حيث اني اعد من الكوادر الادارية لحملة الحج ولابد من خروجي من مكة لأداء بعض الأعمال الخاصة بالحملة في مزدلفة ؟ |
ج33: اذا كان احرامك في شهر ذي الحجة فيجوز الخروج بعد اداء عمرة التمتع اذا كان لحاجة. |
س34: ماذا تجب في عمرة التمتع؟ |
ج34: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
۱. الإحرام من أحد المواقيت، وهي الأماكن التي خصصتها الشريعة المطهرة للإحرام منها.
۲. الطواف حول البيت سبعة أشواط.
۳. صلاة الطواف.
٤. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
٥. التقصير. |
س35: ما هو الواجب في عمرة التمتع و حج التمتع؟ |
ج35: يتألف حج التمتع من عبادتين الاولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتيب الآتي:
۱ ـ الاحرام بالتلبية.
۲ ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.
۳ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
٤ ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.
٥ ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.
ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً:
۱ ـ الاحرام بالتلبية.
۲ ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.
۳ ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
٤ ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.
٥ ـ الذبح او النحر في يوم العيد وفيما بعده إلى آخر ايام التشريق في منى.
٦ ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.
۷ ـ الطواف بالبيت طواف الحج.
۸ ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
۹ ـ الطواف بالبيت طواف النساء.
۱۱ ـ صلاة طواف النساء.
۱۲ ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.
۱۳ ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. |
س36: المحرم بالحج او العمرة المفردة او عمرة التمتع، هل يجوز ان يضع كمامة علی انفه وفمه وذلك لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجوّ غالباً ما يكون مملوء بانواع الاوبئة مثل الزكام والرشح والسعال وغيرها من الامراض المزعجة التي تكون شديدة ولا تشفی الا بعد عدة اشهر، وهذا الكمامات تغطي نصف الانف تقريباً والفم وبعض الذقن، فهل يجوز استعمالها للرجل المحرم او المراة المحرمة؟ علماً ان هذه الكمامات تشدّ الی الجهة الخلفية من الراس بخيط او ما شابه ذلك؟ |
ج36: اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة اذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة او كان ينزعها عند مصادفته لها او يتخلص منها بكتم نفسه، واما المحرمة فلا تستخدمها لانه لايجوز لها ستر وجهها ولو بعضاً منه بمثل ذلك، نعم لاباس بها في حال الضرورة. |
س37: اذا حلق الانسان لحيته او بعضها بعدالتقصير والاحلال من عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج فهل عليه الكفارة ام يكون آثماً فقط؟ |
ج37: الاظهر جواز الحلق بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع وان كان الاحوط تركه بعد مضي ثلاثين یوماً من يوم عيد الاضحی ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولی التكفير عن ذلك بدم. |
س38: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتع عن جهل؟ |
ج38: تبطل عمرته وينقلب حجه الی الافراد كما هو حكم العالم العامة. |
س39: اعمال عمرة التمتع بعد الاحرام وهي (الطواف وصلاته ثم السعي ثم التقصير) هل يجب ان تتم هذه الاعمال في يوم واحدٍ (اي خلال اربع وعشرين ساعة) ابتداء من طلوع الفجر ومروراً بنهار ذلك اليوم ثم بالليلة التي تليه ثم ينتهي وقت العمرة بطلوع فجر اليوم الثاني؟ ام يجوز ان يؤتی ببعض اعمال العمرة في يوم، ثم يؤتي بالبعض الاخر في اليوم التالي؟ كان ياتي بالطواف وصلاته ليلاً، ثم ياتي بالسعي والتقصير نهاراً في حال الاختيار او في حال الاضطرار؟ |
ج39: لا يجب الاتيان باعمال العمرة في يوم وليلة نعم يجب عليه الاحوط المبادرة الی صلاة الطواف بعد الاتيان به كما لا يجوز تاخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته الی الغد ولكن اذا اتی بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلاباس ان يؤخر السعي الی مابعد فريضة الفجر، واما التقصير فيجوز الاتيان به في اي زمان شاء ، ومن ذلك یظهر انه لايجوز لمن اتی بالطواف وصلاته في اوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً الی النهار واما في حال الضرورة فلا باس به. |