نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190243
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الحج > الوصية في الحج
مكان البحث كلمة البحث
س11:  إذا أوصى غير الإمامي بأداء حجة الإسلام عنه من ماله، فهل يجب على الوصي الإمامي العمل بالوصية وكيف يعمل بها ؟
ج11:  يجب العمل بها ولكن يأتي بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصي ويكون مجزياً على مذهب الموصي .
س12:  إذا أوصى بالحج من البلد وتردد الوصي في مراده بين كونه بلد الوصي أو بلد السكنى أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل ؟
ج12:  الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لو لا القرينة على خلاف ذلك .
س13:  رجل مات فاشترك ثلاثة من أولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحج لينوب عنه في ذلك ولده الأكبر ، ولكنه توفي وقد أوصى إلى الأكبر من بعده بالحج المذكور، فأستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحج عن أبيه ولكنه تبين له أنه بنفسه كان مستطيعاً للحج فهل ينفذ وصية أخيه بالحج عن الأب أو يحج لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة ؟
ج13:  إذا كان واثقاً من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحج عن أبيه في هذه السنة وإلا يلزمه الحج لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية .
س14:  إذا أوصى الأب ولده الأكبر بالحج عنه ثم استطاع بالإرث فهل يجوز له الحج عن أبيه ؟
ج14:  إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحج عن أبيه وإلا فالوصية باطلة ، هذا إذا كانت الوصية بالحج في نفس عام الاستطاعة ، وإلا أتى بالحج عن نفسه ، ويؤخر الحج عن أبيه إلى عام لاحق .
س15:  إذا أدى الحج لنفسه وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أن الموصى به هو حجة الإسلام- كما لو أنكشف لديه بطلان حجته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك- فيلزم إخراجها من الأصل ، أو أنه حج احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك ؟
ج15:  إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجة لنفسه بعدها أخرج له حجة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
س16:  إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته ثم بعد الوصية استناب من يحج عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة؟
ج16:  إذا عُرف أن ما أوصى به من الحج هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته اعتبرت الوصية ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصية.
س17:  إذا أوصى بالحج عنه ولم يعلم هل أراد الحج البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصي؟
ج17:  يكفي الحج الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
س18:  شخص أوصى بالحج من ثلثه وعين شخصاً معيناً لأدائه ولكن الورثة استنابوا غيره للحج عنه فما هو حكم حجه وعلى من تكون أجرته؟
ج18:  حجه صحيح ولكن الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجاً مندوباً لزم تنفيذ الوصية .
س19:  شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحج عنه ، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحج بكثير فما يصنع بالزيادة ؟
ج19:  يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا استفيد من الوصية إرادة تعدد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.
س20:  هل يصح الوصية بأن يحج عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحج في حجة الإسلام وغيرها؟
ج20:  إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصية ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصية وإما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصية وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصية واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من أصل التركة.
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.