|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصلاة > إيقاظ النائم للصلاة |
س1: هل يجب إيقاظ النائم للصلاة مع خوف فوات وقتها عليه ؟ وما الحكم بالنسبة للوالدين؟ |
ج1: يجوز الا مع العلم بعدم رضاه وتأذيه بل يجب اذا كان متهاونا ً. |
س2: هل يجب أيقاظ النائم للصلاة ؟ |
ج2: لا يجب . |
س3: إذا اعتقد المكلّف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟ |
ج3: يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة ، أويستخدم الساعة المنبّهة، أونحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلاّ إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً. |
|
|
|
|