س1: هل تجوز النيابة عن الاحياء ؟ |
ج1: لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ــ إلا في الحج إذا كان عاجزاً عن المباشرة وكان موسراً، أو كان ممن استقر عليه الحج، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ــ وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة، والطواف عمن ليس بمكة، وزيارة قبر النبي (صلّى الله عليه وآله) وقبور الأئمة (عليهم السلام) وما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ــ كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ــ بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت. |
س2: هل يجب الجهر والاخفات في الصلاة الاسئجارية ؟ |
ج2: يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل. |
س3: هل يجوز إستئجار ذوي الاعذار للصلاة ؟ |
ج3: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل في فراغ ذمة الميت مع تبرع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة. |
س4: هل يجوز لي استئجار شخص يقوم عني بالأعمال المستحبة مثل الصوم والصلاة في حياتي؟ |
ج4: لا يجوز . |
س5: اخذ شخص صلاة نيابة عن شخص اخر(متوفي)ولم يقضي الصلاة وتوفي الشخص فما موقفه ؟ |
ج5: يؤاخذ اذا ترك عمدا الورثة دفع المال ليصلى عن المستاجر له ان لم يمكن مراجعة المستاجر. |
س6: اذا صاحب المال لم يشترط اي شيء في صلاة الاستجارة هل يجوز في الركعة الثالثة والرابعة بتسبيح مرة واحدة وبدون اذان واقامة؟ |
ج6: لا يجوز الا مع التصريح بالاكتفاء بذلك لان الاطلاق ينصرف الى المتعارف. |
س7: شخص لا يصلي ولا يصوم ويصلي ويصوم بالاجرة عن الغير هل يصح ذلك ؟ |
ج7: يصح عمله ولا ينبغي ان يستاجر مثل هذا. |
س8: هل يجوز للعاجز عن الصلاة قائماً ( يصلي من جلوس ) الصلاة نيابة عن الميت ؟ |
ج8: لا يجوز على الأحوط . |
س9: إذا أخر الأجير أداء ما عليه من العبادات إلى فقد القدرة على الأداء والأجرة قد تضاعف كثيراً فماذا يفعل ؟ |
ج9: إذا لم يكن متعلق الإجارة خصوص العمل المباشري تبقى عبادة المستأجر عليها ديناً بذمته ويلزمه أداؤها ولو بأستئجار الغير لذلك بالأجرة الحالية وإذا مات ولم يؤدها اخرجت من تركته كسائر الديون مقدماً على الوصية والإرث نعم لو عرف المستأجر فراجعه فرضي بفسخ المعاملة واسترجاع الأجرة المسماة فلا أشكال. |
س10: إذا لم يأت المستأجر للصلاة بما يقتضيه الإطلاق كالأذان والإقامة جهلاً بالحكم فما وظيفته؟ |
ج10: الظاهر أنه لا يستحق الأجرة على عمله ولا يقاس ذلك بصورة النسيان فمع اليقين بفراغ ذمة الميت بما أتى به تبطل الإجارة وإلا فلا موجب لبطلانها إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع. |