|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصلاة > صلاة الميت |
س11: ما هي آداب صلاة الميت؟ |
ج11: قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا :
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.
و منها : رفع اليدين عند التكبير .
و منها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية .
و منها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
و منها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
و منها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
و منها : الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين .
و منها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ـ ثلاث مرات ـ . |
س12: ورد في منهاج الصالحين للسيد الخوئي (قدس سره) في الصلاة على الميت بالنسبة الى الصلاة على من لم يبلغ ست سنين ما نصه : " وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً اشكال والاحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية ". والظاهر من عبارته ان الاحتياط المذكور وجوبي .
لكن في المسائل المنتخبة له (قدس سره) قال : والاولى الاتيان بها برجاء المطلوبية .
وهذا ظاهر في الاحتياط الاستحبابي .
هل يمكن اعتبار ما في المسائل قرينة على ارادة الاستحبابي في المنهاج ؟ بينّوا لنا يرحمكم الله؟ |
ج12: الاحتياط وجوبي بمعنى انه اذا اراد الاتيان فالاحوط وجوباً ان لايقصد المشروعية و لا ينافيه عبارة المسائل فان الاتيان بالصلاة المذكورة اولى وليس واجباً. |
س13: ما حكم الصلاة علی الميت في المسجد؟ |
ج13: لا مانع منها وان كانت مكروهة. |
|
|
|
|
|