نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190389
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الصلاة > صلاة الآيات
مكان البحث كلمة البحث
س11:  ذكرتم في مسألة ۷٠۲من المنهاج (إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء) وذكرتم في المسألة ۷۱٤من المنهاج أيضاً(يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من أخبار الرمدي أو غيره من المناشيء العقلائية ) :
۱- هل أخبار الرمدي المسبق أي قبل وقوع الكسوف مثلاً يدخل تحت عنوان العلم بحيث يجب القضاء في الكسوف الجزئي ؟ وهل ذلك يدخل تحت باب العلم المعلق إذا افترض؟
۲- وهل يعتبر أخبار الرمدي حجة حتى ولو لم يبعث إطمئناناً لدى المكلف؟ وهل يشترط فيه حين حجته إذا كان مما يبعث الاطمئنان أن يكون ثقة أو عادلاً؟
۳- وهل الشياع المتحصل بعد إخبار الرمدي عبر الصحف وغيرها كان في بعث الاطمئنان ؟
٤- عند تضيق وقتها ولم يمكن المكلف من الإتيان بها إلا في السيارة مثلاً بالإيماء ، فهل تصح منه تلك الصلاة؟ وهل يكفي التيمم حين تضيق الوقت؟
٥- لو كان المكلف شاك في حدوث الكسوف وخاض المكلف من التحقق من ذلك بنفسه أو بغيره من الضرر لما يلزم في بعض الأحيان من تأثير الأشعة على البصر أو كانت المرأة حاملاً وفاقت من تأثيره على الجنين أو نفسها ، فهل يجب عليها الإتيان بالصلاة بما في الذمة وإذا لم تأتِ بها فهل عليها القضاء إذا كان جزئياً ؟
٦- ما المراد منه المناشيء العقلائية في إثبات الكسوف؟
۷- ذكرتم في الفصل السادس في المنهاج (۱) حول ثبوت الهلال أنه لا يثبت بقول المنجمين، فهل يفرق بين المنجمين وبين الرمدين ، وهل يمكن ثبوت الهلال بالرمدي كما هو في الكسوف ؟
ج11:  ج ۱ ـ أخبار الرمدي بوقوع الكسوف في وقت معين وان كان موجباً للعلم والأطمينان .
ج ۲ - لا حجية لأخبار الرمدي من حيث هو ولكن إذا أردت الاطمينان بما أخبر به كان الاطمينان حجة ولإدخاله لعدالة الرمدي في ذلك بخلاف وثاقته وخبرويته التامة.
ج ۳ - يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والأشخاص فقد يوجب الاطمينان في مورد لشخص ولا يوجبه له في مورد آخر أو في نفس ذلك المورد لغيره.
ج ٤ - صح منه بالإيماء إذا لم يتمكن من النزول من السيارة وأدائها على الوجه الاختياري ولم يتمكن أيضاً من أدائها في نفس السيارة مشتملة على الركوع والسجود الحقيقيين ، وهكذا يكفي التيمم إذا خاف فوت الوقت باستعمال الماء في تحصيل الطهارة .
ج ٥ - لا يجب الفحص مع الشك من تحقق الكسوف كما لا يجب الإتيان بصلاته أحتياطاً ، ولو علم بتحقق بعد الانجلاء لم يجب القضاء مع عدم احتراق القرص بتمامه .
ج ٦ - المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمينان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمينان به من نظر العقلاء كأخبار مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها ما لا يصلح لذلك في نظرهم.
ج ۷ - المقصود بالمنجم والرمدي واحد والعبرة في دخول الشهر الهلالي شرعاً بتحقق الرؤية الفعلية للهلال ولا أثر لأخبار الرمدي بأمكان الرؤية وان أورث الاطمينان وبذلك يختلف عن مسألة الكسوف .
س12:  هل هناك صلاة عند الحوادث الطبيعية؟
ج12:  عند حدوث الكسوف او الخسوف (ولو جزئيا) والزلزلة على الاحوط وجوبا تجب صلاة الايات على كل مكلف عدا الحائض والنفساء. وهي مستحبة عند كل مخوّف سماوي وارضي (اذا كان الخوف لغالب الناس). ووقت الصلاة من بدأ الانكساف الى تمام الجلاء (انتهائه). وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات. ولها عدة صور ابسطها: ان تقرأ في الركعة الاولى الفاتحة ثم بعضا من اي سورة اخرى (طبعا من بداية السورة مع البسملة) على شرط ان لا يكون اقل من آية (اذا لم تكن جملة تامة على الاحوط ولا تعتبر البسملة آية) (مثلا بعد الفاتحة والبسملة يقرأ انا انزلناه في ليلة القدر) ثم يركع ثم يقوم ويكمل بعضا من السورة من حيث قطعها (لا يعيد الفاتحة ولا يقرأ البسملة) (اي يقرأ وما ادراك ما ليلة القدر) ثم يركع وهكذا الى القيام الخامس فيجب هنا ان يكمل السورة الى الاخير (..سلام هي حتى مطلع الفجر). ثم يركع ويسجد ثم يقوم ويفعل كما فعل في الركعة الاولى ولكن مع سورة اخرى (بعد الفاتحة والبسملة يقرأ قل يا ايها الكافرون) وفي القيام الخامس بعد ان ينهي السورة يؤدي القنوت ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويتم الصلاة. وتجب الصلاة فقط في مكان حدوث الاية. فلو كان البلد كبيرا جدا بحيث لا يحصل الاحساس بالاية في طرف منه عند وقوعها في الطرف الاخر فتجب الصلاة على من في طرف الاية.
س13:  ما هو وقت صلاة خسوف القمر؟
ج13:  عند حدوث الآية ويستمر الى تمام الانجلاء.
س14:  أثناء صلاة الآيات في السجدة الاولى فعلت التشهد هل اقوم باعادتها؟
ج14:  لا شيء عليكم والاحوط استحباباً الاتيان بسجدتي السهو.
س15:  حدث في بلادي الكسوف وبعد يوم من حدوث الكسوف علمت (بعد انتهاء الكسوف) فهل يجب علي قضاء الصلاة؟
ج15:  اذا لم يكن الكسوف كلياً فلا يجب القضاء.
س16:  ما حكم المسافر اذا عاد من بلد لم يحدث فيها خسوف واخبر بان خسوف كلي حدث في بلده قبل عودته بيوم؟
ج16:  اذا لم يكن مكان الاحساس بالآية فلا يجب القضاء.
س17:  هل قضاء صلاة الخسوف والكسوف واجب أم مستحب؟
ج17:  ان كان الكسوف أوالخسوف كلياً وجب القضاء والا فلا يجب الا أن يكون تركه للصلاة للعصيان أوالنسيان فيجب القضاء حينئذٍ.
س18:  عند حدوث كسوف او خسوف وأنا في حالة حيض. هل يجب عليّ قضاء صلاة الآيات أم لا؟
ج18:  ليس عليك قضاء.
س19:  نرجوا من سماحتكم شرح كيفية صلاة الآيات؟
ج19:  صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الاولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.
ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة اُخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لاحاجة إلى ذكرها.
س20:  متی وقت صلاة الآيات؟
ج20:  وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.