س21: متی تجب صلاة الايات؟ |
ج21: تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها. |
س22: يتعارف لدی بعض المجتمعات الاذان عند حصول الكسوف او الخسوف مراراً بقصد الاعلام فهل هذا مشرع ام لا؟ |
ج22: لم يرد دليل علی مشروعيته. |
س23: ما المراد من المناشيء العلائية في اثبات الكسوف؟ |
ج23: المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها مما لا يصلح لذلك في نظرهم. |
س24: ذكرتم في مسالة ۷٠۳ من المنهاج ج۱ (اذا لم يعلم بالكسوف الی تمام الانجلاء ولم يكن القرص محدّقاً كله لم يجب القضاء) وذكرتم في المسألة ۷۱٤ من المنهاج ج۱ ايضاً (يثبت الكسوف من الايات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من اخبار الرصدي او غير من المناشيء العقلائية..):
هل اخبار الرصدي المسبق اي قبل وقوع الكسوف مثلاً یدخل تحت عنوان العلم بحیث یجب القضاء في الكسوف الجزئي؟ |
ج24: اخبار الرصدي بوقوع الكسوف وقت معين وان كان موجباً للعلم او الاطمئنان احياناً الاّ ان من المحتمل كون الدخيل في موضوع وجوب القضاء فيما اذا لم يكن القرص محدّقاً بتمامه هو العلم بالكسوف في زمان حصل لا الاعلم منه ومن العلم المسبق، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالقضاء فيما لو لم يصل الی تمام الانجلاء مع العلم بوقوعه مسبقاً لغفلة او غيرها. |
س25: ما هي النية لقضاء صلاة الايات المرددة بين الخسوف والكسوف والزلازل؟ |
ج25: تكفي صلاة الايات. |
س26: في صلاة الايات (للكسوفين) اذا كان القرص قد احترق كلياً، ولم يعلم به الاّ الانجلاء، فهل يكون القضاء فورياً بمجرد العلم، ام يجوز فيه التراخي؟ |
ج26: يجوز التأخير فيه. |
س27: في صلاة الايات، شخص قرأ سوة الفاتحة وسورة كاملة بعدها ثم ركع ثم قرأ قبل الركوع الثاني والثالث والرابع والخامس سوراً كاملة من دون ان يقرأ قبلها الفاتحة، وهكذا فعل في الركعة الثانية، فهل هذه الكيفية صحيحة ام يجب اعادتها في الوقت او قضاؤها في خارجه؟ |
ج27: هذه الكيفية غير صحيحة فعليه الاعادة او القضاء، نعم اذا كان جاهلاً قاصراً وعلم بعد الصلاة فلاشيء عليه. |
س28: ما حكم الذي لم يصل صلاة الايات اذا اراد قضائها، وكم صلاة عن النية الواحدة؟ |
ج28: يقضي ما فات منه من صلوات الكسوف والخسوف علی تفصيل مذكور في الرسالة العملية وليس لها عدد معين في كل سنة فقد لا يتفق شيء من ذلك طول السنة وقد يتفق مرة او كثر. |
س29: هل اذا سمعنا صاعقة وجب علينا صلاة الايات او الصواعق التي تخيف فقط؟ هناك في بعض الاحيان تكون الدنيا ممطرة لفترة طويلة والصواعق فيها كثيرة وتطول مع المطر فهل يجزي صلاة واحدة اي صلاة آيات واحدة ام نصلي فيها من بدء الصواعق وحتی نهايتها وقد تكون بعد ساعتين او اربع الخ؟ |
ج29: الاقوی عدم وجوب صلاة الايات بسبب الصاعقة نعم الاتيان بها حينئذٍ هو الاحوط الاولی ومورد هذا الاحتياط الاستحبابي خصوص ما اذا كانت مخوفة لغالب الناس فلا عبرة بالمخوف للنادر كما لا عبرة بغير المخوف. |
س30: في الاستحاضة المتوسطة او الكثيرة اذا وجبت صلاة الايات فهل يجب علی المراة المستحاضة الوضوء والاغتسال لصلاة الايات ام يكفيها القيام بوظيفتها للصلاة اليومية؟ |
ج30: تفعل بها كما تفعل لليومية وفي جواز الجمع بينهما بغسل ـ في الكثيرة ـ اذا اتفقت في وقتها وجه ولكنه لا يخلو عن اشكال. |