س1: ما هي المسافة في كل الاتجاهات التي يجب تترك بين الرجل والمراة اثناء الصلاة اداء الصلاة ؟ |
ج1: يلاحظ المسألة الآتية الواردة من (المنهاج) م ٥٤٥.
م ٥٤٥ ـ لا تصح ـ علی الأحوط لزوماً ـ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة علی الرجل، بل يلزم إما تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ـ والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ وإما أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (٥/٤ متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص المنع بالبالغين وإن كان التعميم أحوط استحباباً، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر علی وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختص المنع بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكة المكرمة. |
س2: ماهي مقدارالمسافة تقريباً في الصلاة بين الرجل والمراة ؟ |
ج2: لا بد من تاخر المراة بمقدار يكون مقدماً عليها بصدره في جميع الحالات حتی حال السجود ويتحقق ذلك - عادة – فيما اذا كان مسجد جبهتها محاذياً بموضع ركبتيه في هذا الحال . |
س3: هل يجوز لي ولزوجتي ان نصلي قرب بعضنا البعض ؟ |
ج3: ـ الاحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ او يكون بينهما حائل ، او مسافة اكثر من عشرة اذرع بذراع اليد (٥/٤ متر تقريباً ) . |
س4: هل يجوز صلاة المرأة مع زوجها في نفس الصف وبجواره ؟ |
ج4: لا يجوز على الأحوط . |
س5: ما قدر المسافة التي تترك بين الزوج والزوجة في الصلاة؟ |
ج5: لا يجوز تقدم المراة ولا مساواتهما على الاحوط الا اذا كان الفاصل عشرة اذرع. |
س6: ما هو الواجب في وقوف المراة خلف الرجل في الصلاة ؟ |
ج6: يجب على الاحوط تاخر المرأة ولو بمقدار ان يكون موضع سجودها محاذيا لموضع ركبة الرجل الا اذا كان الفاصل بينهما حوالي خمسة امتار فلا يضر تقارنهما بل لايضر تقدمها ايضا. |
س7: هل إن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً ؟ |
ج7: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر . |
س8: إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً ، وما هو الحكم في عكس المسألة ؟ |
ج8: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً . |