س11: هل يجوز للنائب في صلاة الطواف ان يؤخرها حتى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي ؟ |
ج11: صلاة الطواف تجب على نفس الطائف ولا يجوز الاستنابة فيها إلا مع العذر كطرو الحيض وفي مثله لابد للمنوب عنه تأخير السعي إلى ان يتم النائب صلاته النيابية . |
س12: هل يجب البحث عن المكان ـ أم يكفي بعد أن أرى الناس يطوفون قريباً من زمزم ـ وأعلم أو أظن بان صلاتي تزاحم الطائفين ـ فأصلي بعيداً عند زمزم ؟ |
ج12: يجب البحث . |
س13: هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة ـ تزاحم الطائف واصلي فيها ـ اذا رأيت الحلقة ـ معمولة هل يجب عليّ أن أصلي فيها مع الامكان ؟ |
ج13: يجوز ذلك بل الاحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلين صلاة طواف الفريضة. |
س14: هل أن الضرورة في ـ تأخير صلاة الطواف يكفي لرفع الحكم التكليفي ـ أم يترتب عليه اعادة الطواف ايضاً ؟ |
ج14: اذا أخرها بمقدار ينافي المبادرة العرفية الى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمداً فالاحوط وجوباً اعادة الطواف . |
س15: ما حكم من خرج منه الريح بعد الطواف الواجب و قبل ركعتي الطواف ؟ |
ج15: يتوضأ و يصلي . |
س16: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟ |
ج16: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً ، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ، ولو أخل به عن جهل قصوري - أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه ، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما. |
س17: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم؟ |
ج17: يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام. |
س18: إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟ |
ج18: تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة ۲۹۲من رسالة المناسك. |
س19: هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟ |
ج19: يشكل صحته والأحوط عدم الاكتفاء به . |
س20: هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لإيذاء الطائفين وسد الطريق عليهم؟ |
ج20: تجوز الصلاة خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين ، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك . |