س31: هل يجوز للنائب في صلاة الطواف ان يؤخرها حتى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي ؟ |
ج31: صلاة الطواف تجب على نفس الطائف ولا يجوز الاستنابة فيها إلا مع العذر كطرو الحيض وفي مثله لابد للمنوب عنه تأخير السعي إلى ان يتم النائب صلاته النيابية . |
س32: هل يجوز مزاحمة الطائفين بعمل حلقة ـ تزاحم الطائف واصلي فيها ـ اذا رأيت الحلقة ـ معمولة هل يجب عليّ أن أصلي فيها مع الامكان ؟ |
ج32: يجوز ذلك بل الاحوط وجوباً عدم مزاحمة الطائفين للمصلين صلاة طواف الفريضة. |
س33: على تقدير الجواز ـ هل يجب المزاحمة مهما أمكن أم يجوز اختياراً ترك المكان للطائفين والصلوة في المكان الأبعد؟ |
ج33: يجب مالم يستلزم حرجاً او اهانة للمذهب. |
س34: هل أن الضرورة في ـ تأخير صلاة الطواف يكفي لرفع الحكم التكليفي ـ أم يترتب عليه اعادة الطواف ايضاً ؟ |
ج34: اذا أخرها بمقدار ينافي المبادرة العرفية الى الصلاة بعد الطواف لا لضرورة وكان متعمداً فالاحوط وجوباً اعادة الطواف . |
س35: هل يجب على المستحاضة الكثيرة ان تغتسل للطواف وغسل آخر لصلاة الطواف أم يكفيها غسل واحد عنها ؟ وهل يمكنها أن تصلي الفريضة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف ؟ |
ج35: اذا كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها كفى غسل واحد لهما واما الفريضة فالاحوط وجوباً ان تغتسل لها غسلاً مستقلاً ، وأما إذا كان الدم على القطنة متقطعاً بحيث اذا اغتسلت غسلاً آخر لصلاة الطواف أمكنها أتيانها بدون أن يبرز الدم مرة أخرى فان إغتسلت وأتت بطوافها ولم يبرز الدم بعد الطواف جاز لها الصلاة من دون تجديد الغسل وإلا فالاحوط تجديد الغسل لصلاته وكذلك بالنسبة الى الفريضة . |
س36: ما حكم من لم يتمكن من الاتيان بصلاة الطواف من مكانها المخصوص وخلف مقام ابراهيم (ع)؟ |
ج36: اذا لم يكن الصلاة خلف المقام عنده ولا الى جانبيه كفاه الاتيان بها بعيداً عن المقام. |
س37: هل يلزم ان تكون ركعتا الطواف الواجب في المسجد الحرام الاصلي وما هي حدوده؟ |
ج37: يعتبر في ر كعتي الطواف الواجب الاتيان بهما خلف المقام فان لم يتمكن من ذلك فالاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما ومع تعذرهما يصلي في اي مكان من المسجد مراعياً الاقرب الی المقام فالاقرب علی الاحوط الاولی وهذا يجري في المسجد الحرام بحدوده من (النبي صلی الله عليه وآله) بعد ذلك مطلقاً. |
س38: ما حكم من لم يصلّ ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) بسبب ازدحام الطائفين والحجاج وصلّی الر كعتين في الجهة المقابلة لقلة الازدحام؟ |
ج38: اذا لم يكن يتيسر له الصلاة خلف المقام ولو بعيداً عنه ولا في احد جانبيه فلاشيء عليه. |
س39: في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض الطائفين حلقة للصلاة تسبب في اداء الطائفين وربما السب والشتم الذي لا يليق بنا هل في هذه الحالة يجوز القيام بهذه الحلقات للصلاة ام يذهبون الی المكان الخالي من الطائفين؟ |
ج39: لا مانع من ايجاد حاجز علی شكل حلقات بشرية اوغيرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الی المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(۳۲٦). |